responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 450

السادس:

لو قلنا بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا، أو كان لا ولي له، فإن أوصى الميت بفعلها من ماله أنفذ، و ان ترك فظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله، لعدم تعلق الفرض بغير البدن، خالفناه مع وصية الميت لانعقاد الإجماع عليه، بقي ما عداه على أصله.

و بعض الأصحاب أوجب إخراجها كالحج، وصب الأخبار التي لا وليّ فيها عليه، و احتج أيضا بخبر زرارة، قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّ أباك قال لي: «من فرّ بها فعليه أن يؤديها»، قال: «صدق أبي انّ عليه أن يؤدي ما وجب عليه، و ما لم يجب عليه فلا شي‌ء عليه»، ثم قال: «أ رأيت لو انّ رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته، أ كان عليه و قد مات أن يؤديها؟ فقلت: لا، قال: «الا ان يكون أفاق من يومه» [1].

فظاهره أنه يؤديها بعد موته، و هو انما يكون بوليه أو ماله، فحيث لا وليّ تحمل على المال، و هو شامل لحالة الإيصاء و عدمه.

السابع:

لو أوصى بفعلها من ماله، فان قلنا بوجوبه لو لا الإيصاء، كان من الأصل كسائر الواجبات. و ان قلنا بعدمه، فهو تبرع يخرج من الثلث الا ان يجيزه الوارث.


[1] الكافي 3: 525 ح 4، التهذيب 4: 35 ح 92.


 

 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست