اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 450
السادس:
لو قلنا
بعدم قضاء الولي ما تركه الميت عمدا، أو كان لا ولي له، فإن أوصى الميت بفعلها من
ماله أنفذ، و ان ترك فظاهر المتأخرين من الأصحاب عدم وجوب إخراجها من ماله، لعدم
تعلق الفرض بغير البدن، خالفناه مع وصية الميت لانعقاد الإجماع عليه، بقي ما عداه
على أصله.
و بعض
الأصحاب أوجب إخراجها كالحج، وصب الأخبار التي لا وليّ فيها عليه، و احتج أيضا
بخبر زرارة، قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: انّ أباك قال لي: «من فرّ بها
فعليه أن يؤديها»، قال: «صدق أبي انّ عليه أن يؤدي ما وجب عليه، و ما لم يجب عليه
فلا شيء عليه»، ثم قال: «أ رأيت لو انّ رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته،
أ كان عليه و قد مات أن يؤديها؟ فقلت: لا، قال: «الا ان يكون أفاق من يومه»[1].
فظاهره أنه
يؤديها بعد موته، و هو انما يكون بوليه أو ماله، فحيث لا وليّ تحمل على المال، و
هو شامل لحالة الإيصاء و عدمه.
السابع:
لو أوصى
بفعلها من ماله، فان قلنا بوجوبه لو لا الإيصاء، كان من الأصل كسائر الواجبات. و
ان قلنا بعدمه، فهو تبرع يخرج من الثلث الا ان يجيزه الوارث.