اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 436
و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا ذكرها»[1] فوجوبها عند الذكر و هو حاضر.
و جوابه:
منع الرخصة بل هو عزيمة كما يأتي ان شاء اللّٰه. و وجوبها عند التذكر على
حدّ الفوات جمعا بين الخبرين، إذ ليست واجبة ابتداء بل بسبب الفوات.
التاسعة: تقضى الجهرية و
الإخفاتية كما كانت تؤدّى،
ليلا كان أو
نهارا لتحقق المماثلة، و لنقل الشيخ فيه إجماعنا[2]. و كذا
يؤذن لها و يقام- كما يأتي إن شاء اللّه- و نقل أيضا فيه الإجماع[3]. نعم، لو
كانت مما لا أذان له- كعصر الجمعة، و عرفة-، اقتصر على الإقامة.
اما
المساواة في كيفية الخوف فلا، بل يقضي الآمن مستوفيا للأفعال و ان فاتته حال
الخوف.
و اما
الكمية، فإن استوعب الخوف الوقت فقصر، و ان خلا منه قدر الطهارة و فعلها تامة
فتمام، و ان أمن آخره فالأقرب الاكتفاء بركعة في التمام.
فلو فاتت
فالأقرب قضاؤها تماما، إذ الأصل في الصلاة التمام و قد أدرك مصحح الصلاة، أعني:
الركعة.
العاشرة:
قال بعض
المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية و الفوائت الأخر، و كذا بين تلك الفوائت[4] اقتصارا
بالوجوب على محل الوفاق. و بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقمي- طاب
ثراهما- أوجب الترتيب في الموضعين، لعموم: «فليقضها كما فاتته»[5] و جعله
الفاضل في التذكرة احتمالا[6] و لا بأس به.