responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 436

و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «إذا ذكرها» [1] فوجوبها عند الذكر و هو حاضر.

و جوابه: منع الرخصة بل هو عزيمة كما يأتي ان شاء اللّٰه. و وجوبها عند التذكر على حدّ الفوات جمعا بين الخبرين، إذ ليست واجبة ابتداء بل بسبب الفوات.

التاسعة: تقضى الجهرية و الإخفاتية كما كانت تؤدّى،

ليلا كان أو نهارا لتحقق المماثلة، و لنقل الشيخ فيه إجماعنا [2]. و كذا يؤذن لها و يقام- كما يأتي إن شاء اللّه- و نقل أيضا فيه الإجماع [3]. نعم، لو كانت مما لا أذان له- كعصر الجمعة، و عرفة-، اقتصر على الإقامة.

اما المساواة في كيفية الخوف فلا، بل يقضي الآمن مستوفيا للأفعال و ان فاتته حال الخوف.

و اما الكمية، فإن استوعب الخوف الوقت فقصر، و ان خلا منه قدر الطهارة و فعلها تامة فتمام، و ان أمن آخره فالأقرب الاكتفاء بركعة في التمام.

فلو فاتت فالأقرب قضاؤها تماما، إذ الأصل في الصلاة التمام و قد أدرك مصحح الصلاة، أعني: الركعة.

العاشرة:

قال بعض المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية و الفوائت الأخر، و كذا بين تلك الفوائت [4] اقتصارا بالوجوب على محل الوفاق. و بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقمي- طاب ثراهما- أوجب الترتيب في الموضعين، لعموم: «فليقضها كما فاتته» [5] و جعله الفاضل في التذكرة احتمالا [6] و لا بأس به.


[1] تقدم في ص 429 الهامش 6.

[2] الخلاف 1: 387 المسألة 140.

[3] الخلاف 1: 282 المسألة 26.

[4] قاله العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 82.

[5] المهذب البارع 1: 460، عوالي اللئالي 3: 107 ح 105.

[6] تذكرة الفقهاء 1: 82.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست