اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 433
و هذا الحديث مع ندوره و ضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم، مع قبوله
التأويل: بأن يكون سليمان يقضي صلاته التي صلاها و سماها فائتة بحسب معتقده الآن،
لانّه اعتقد انّه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور، و يكون قول الامام: «من
ترك ما تركت» من شرائطها و أفعالها، و حينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة
حقيقة في الحال الأول.
و قد تشكك
بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام، لاختلال الشرائط و الأركان، فكيف
يجزئ عن العبادة الصحيحة؟ و هو ضعيف، لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا
إخلال فيه بركن، مع انه لا يكاد ينفك من مخالفة في الصورة، و لأن الشبهة متمكنة
فيعذر، و انما لم يعذر في الزكاة لأنها حق آدمي بني على التضيق.
لا يقال:
انما لم يوجبا عليهما السلام الإعادة لهدم الايمان ما قبله، كما أشار إليه في خبر
عمار.
فنقول: هذا
خيال يبطل بإيجاب إعادة الزكاة، فلو كان الايمان هادما لم يفترق الحكم، و لانه لا
يجب إعادة الحج، و لو كان هادما لوجب عند الاستطاعة.
السادسة:
يجب ترتيب
الفوائت في القضاء بحسب الفوات، لما سبق، و لانه يتوقّف عليه يقين البراءة. هذا مع
علم السابقة.
و مال بعض الأصحاب-
ممن صنف في المضايقة و المواسعة- إلى انه لا يجب، و حمل الاخبار و كلام الأصحاب
على الاستحباب و هو حمل بعيد، مردود بما اشتهر بين الجماعة.
فإن قيل: هي
عبادات مستقلة، و الترتيب فيها من توابع الوقت و ضروراته فلا يعتبر في القضاء
كالصيام.
قلنا: قياس
في معارضة النص، و يعارض: بأنّها صلوات وجبت مرتبة، فلتقض مرتبة كالأداء.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 433