responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 433

و هذا الحديث مع ندوره و ضعف سنده لا ينهض مخصصا للعموم، مع قبوله التأويل: بأن يكون سليمان يقضي صلاته التي صلاها و سماها فائتة بحسب معتقده الآن، لانّه اعتقد انّه بحكم من لم يصل لمخالفتها في بعض الأمور، و يكون قول الامام: «من ترك ما تركت» من شرائطها و أفعالها، و حينئذ لا دلالة فيه على عدم قضاء الفائتة حقيقة في الحال الأول.

و قد تشكك بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام، لاختلال الشرائط و الأركان، فكيف يجزئ عن العبادة الصحيحة؟ و هو ضعيف، لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا إخلال فيه بركن، مع انه لا يكاد ينفك من مخالفة في الصورة، و لأن الشبهة متمكنة فيعذر، و انما لم يعذر في الزكاة لأنها حق آدمي بني على التضيق.

لا يقال: انما لم يوجبا عليهما السلام الإعادة لهدم الايمان ما قبله، كما أشار إليه في خبر عمار.

فنقول: هذا خيال يبطل بإيجاب إعادة الزكاة، فلو كان الايمان هادما لم يفترق الحكم، و لانه لا يجب إعادة الحج، و لو كان هادما لوجب عند الاستطاعة.

السادسة:

يجب ترتيب الفوائت في القضاء بحسب الفوات، لما سبق، و لانه يتوقّف عليه يقين البراءة. هذا مع علم السابقة.

و مال بعض الأصحاب- ممن صنف في المضايقة و المواسعة- إلى انه لا يجب، و حمل الاخبار و كلام الأصحاب على الاستحباب و هو حمل بعيد، مردود بما اشتهر بين الجماعة.

فإن قيل: هي عبادات مستقلة، و الترتيب فيها من توابع الوقت و ضروراته فلا يعتبر في القضاء كالصيام.

قلنا: قياس في معارضة النص، و يعارض: بأنّها صلوات وجبت مرتبة، فلتقض مرتبة كالأداء.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست