اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 42
السلام)[1] و
الصحابة بالأولين[2] و
بعائشة[3]. و ما روي انّه (صلّى
اللّٰه عليه و آله) زجر عن الدفن ليلا إلّا لضرورة[4] لا يمنع الجواز، و غايته انّ النهار أفضل تكثيرا للمصلين
و المترحّمين، و للتمكّن من اتباع السّنة في وظائفه نهارا.
السادسة:
أجمع
العلماء على أنّه لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين كافر، لئلّا يتأذّى المسلمون
بعذابهم، و لأنّها إن كانت وقفا ففيه إخراج له عن شرطه، و لأنّه أنسب بتعظيم
المسلم، و قد سبق استثناء الحامل من مسلم[5].
فعلى هذا،
لو دفن نبش ان كان في الوقف، و لا يبالي بالمثلة فإنه لا حرمة له. و لو كان في
غيره، أمكن صرفا للأذى عن المسلمين، و لأنّه كالمدفون في الأرض المغصوبة.
[1]
ترجمة الإمام علي من تاريخ ابن عساكر 3: 312 ح 1416، 1417.
[2] المصنف
لعبد الرزاق 3: 510 ح 6553، المصنف لابن أبي شيبة: 3: 346، صحيح البخاري 2: 113.