اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 413
الفصل الرابع:
في مواقيت القضاء.
و الكلام
فيه يشتمل على مسائل:
الأولى:
وقت القضاء
للفائتة الواجبة ذكرها ما لم تتضيّق الحاضرة، لقوله تعالى وَ أَقِمِ
الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي[1]، أي: لذكر صلاتي،
قال كثير من المفسرين: إنّها في الفائتة، لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و
آله: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليقضها إذا ذكرها، إنّ اللّٰه تعالى يقول وَ
أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي»[2].
و روى زرارة
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت
تعلم انّك إذا صلّيت الفائتة كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإنّ
اللّٰه تعالى يقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي. و إن كنت
تعلم انّك إذا صلّيت الفائتة، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها»[3]. و فيه
دلالات ثلاث: التوقيت بالذكر، و وجوب القضاء، و تقديمه على الحاضرة مع السعة.
و عن النبيّ
صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلّها إذا
ذكرها، فإنّ ذلك وقتها»[4]. و فيه دلالتان:
إحداهما:
توقيت قضاء الفائتة بالذكر.
و الثاني:
وجوب القضاء مع الفوات، و وجوبه في حقّ المعذور يستلزم