responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 413

الفصل الرابع: في مواقيت القضاء.

و الكلام فيه يشتمل على مسائل:

الأولى:

وقت القضاء للفائتة الواجبة ذكرها ما لم تتضيّق الحاضرة، لقوله تعالى وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي [1]، أي: لذكر صلاتي، قال كثير من المفسرين: إنّها في الفائتة، لقول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليقضها إذا ذكرها، إنّ اللّٰه تعالى يقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي» [2].

و روى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم انّك إذا صلّيت الفائتة كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإنّ اللّٰه تعالى يقول وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِكْرِي. و إن كنت تعلم انّك إذا صلّيت الفائتة، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها» [3]. و فيه دلالات ثلاث: التوقيت بالذكر، و وجوب القضاء، و تقديمه على الحاضرة مع السعة.

و عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله انّه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلّها إذا ذكرها، فإنّ ذلك وقتها» [4]. و فيه دلالتان:

إحداهما: توقيت قضاء الفائتة بالذكر.

و الثاني: وجوب القضاء مع الفوات، و وجوبه في حقّ المعذور يستلزم‌


[1] سورة طه: 14.

[2] مجمع البيان 4: 5، التفسير الكبير 22: 20.

[3] الكافي 3: 293 ح 4، التهذيب 2: 172 ح 686، الاستبصار 1: 287 ح 1051.

[4] سنن الدار قطني 1: 423، السنن الكبرى 2: 218، و راجع تلخيص الحبير 2: 349.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست