اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 411
و لو استحلّ ترك القضاء، فالظاهر انّه كترك الأداء. و لو اعتذر عن
الترك بالكسل أو المرض لم يقبل منه، و طولب المريض بالصّلاة بحسب حاله، فإن امتنعا
عزّرا ثلاثا ثم القتل.
الرابعة:
قال الفاضل
في التذكرة: الظاهر من قول علمائنا انّه بعد التعزير ثلاثا يقتل بالسيف إذا ترك
الرابعة[1].
و قال في
النهاية: يحتمل أن يضرب حتى يصلّي أو يموت[2] و هو منقول عن بعض
العامة[3].
و وافق
الفاضل الشيخ في انّه لا يقتل في الرابعة حتى يستتاب، و لا يسوغ قتله مع اعتقاده
التحريم بالمرة الواحدة و لا بما زاد، ما لم يتخلل التعزير ثلاثا، لأصالة حقن الدم[4] و لقوله
صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث: كفر بعد
إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حقّ»[5].
الخامس:
توبة تاركها
مستحلا في موضع قبولها هو إخباره عن اعتقاد وجوبها و فعلها، فلو أخّر و لم يفعل
عزّر، و لو فعل و لمّا يخبر لم تتحقّق التوبة.
و الظاهر
انّه لا يكفي إقراره بالشهادتين هنا، لأنّ الكفر لم يقع بتركهما.
السادس:
لو صلّى
الكافر لم يحكم بإسلامه، سواء صلّى في دار الإسلام أو دار الكفر، لأن الإسلام هو
الشهادتان. و لو سمع تشهّده فيها، فالظاهر انّه لا يكفي، لإمكان الاستهزاء، فلو
أعرب عن نفسه الكفر بعده لم يكن مرتدّا. و كذا لو صلّى المرتدّ لم يحكم بعوده إلى
الإسلام. و هذه المسألة