responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 411

و لو استحلّ ترك القضاء، فالظاهر انّه كترك الأداء. و لو اعتذر عن الترك بالكسل أو المرض لم يقبل منه، و طولب المريض بالصّلاة بحسب حاله، فإن امتنعا عزّرا ثلاثا ثم القتل.

الرابعة:

قال الفاضل في التذكرة: الظاهر من قول علمائنا انّه بعد التعزير ثلاثا يقتل بالسيف إذا ترك الرابعة [1].

و قال في النهاية: يحتمل أن يضرب حتى يصلّي أو يموت [2] و هو منقول عن بعض العامة [3].

و وافق الفاضل الشيخ في انّه لا يقتل في الرابعة حتى يستتاب، و لا يسوغ قتله مع اعتقاده التحريم بالمرة الواحدة و لا بما زاد، ما لم يتخلل التعزير ثلاثا، لأصالة حقن الدم [4] و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حقّ» [5].

الخامس:

توبة تاركها مستحلا في موضع قبولها هو إخباره عن اعتقاد وجوبها و فعلها، فلو أخّر و لم يفعل عزّر، و لو فعل و لمّا يخبر لم تتحقّق التوبة.

و الظاهر انّه لا يكفي إقراره بالشهادتين هنا، لأنّ الكفر لم يقع بتركهما.

السادس:

لو صلّى الكافر لم يحكم بإسلامه، سواء صلّى في دار الإسلام أو دار الكفر، لأن الإسلام هو الشهادتان. و لو سمع تشهّده فيها، فالظاهر انّه لا يكفي، لإمكان الاستهزاء، فلو أعرب عن نفسه الكفر بعده لم يكن مرتدّا. و كذا لو صلّى المرتدّ لم يحكم بعوده إلى الإسلام. و هذه المسألة‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 86.

[2] نهاية الإحكام 1: 339.

[3] قاله أبو العباس، لاحظ: المجموع 3: 13.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 86.

[5] مسند أحمد 1: 61، سنن ابن ماجة 2: 847 ح 2533، سنن أبي داود 4: 170 ح 4502، الجامع الصحيح 4: 460 ح 2158، المستدرك على الصحيحين 4: 350.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست