اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 40
و قد نقل الصدوق في الفقيه اختلافا في لفظه: فعن محمد بن الحسن
الصفار: جدد- بالجيم- فحكى ابن الوليد عنه: عدم جواز تجديده و تطيين جميعه بعد
مرور الأيام عليه، و يجوز ابتداء، و يجوز الرم من غير تجديد. و عن سعد بن عبد
اللّٰه: حدّد- بالحاء المهملة- أي سنّم قبرا. و عن أحمد بن أبي عبد
اللّٰه البرقي:
جدّث-
بالثاء المثلثة أخيرا. قال الصدوق رحمه اللّٰه: الجدث: القبر، و لا ندري ما
عني به.
و الذي أذهب
اليه أنّه جدّد- بالجيم- و معناه: نبش قبرا، لأنّ من نبش قبرا فقد جدّده، أو أحوج
إلى تجديده. و أقول: انّ المعاني الثلاثة في الحديث، و انّ من خالف الإمام في
التجديد و التسنيم و النبش و استحلّ شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام[1].
قال: و معنى
مثّل مثالا: أبدع بدعة دعا إليها، و وضع دينا. ثم قال: فإن أصبت فمن اللّٰه
على ألسنتهم، و ان أخطأت فمن عند نفسي[2].
و نقل الشيخ
في التهذيب عن شيخه المفيد: خدّد- بالخاء المعجمة و الدالين- من قوله تعالى
قُتِلَ أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ. و الخدّ هو: الشق، فالمعنى: شقّ القبر
ليدفن فيه، أو على جهة النبش. قال: و يمكن أنّ معنى جدث: جعل القبر دفعة اخرى قبرا
لآخر، لأنّ الجدث: القبر، فيؤخذ الفعل منه، و الكلّ محتمل، و اللّٰه أعلم
بالمراد و الذي صدر الخبر عنه (عليه السلام)[3].
قلت: اشتغال
هؤلاء الأفاضل بتحقيق هذه اللفظة، مؤذّن بصحة الحديث عندهم و ان كان طريقه ضعيفا،
كما في أحاديث كثيرة اشتهرت و علم موردها و ان ضعف اسنادها، فلا يرد ما ذكره في
المعتبر من ضعف محمد بن سنان و أبي الجارود