responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 395

بالتربّص لخروج الوقت.

و الوجه عدم وجوب التربّص مطلقا، لأنّ مبنى شروط العبادات و أفعالها على الظن في الأكثر، و البقاء غير موثوق به. و هذا الفرع جزئي من جزئيات صلاة أصحاب الأعذار مع التوسعة، أو مع الضيق، و سيأتي إن شاء اللّٰه.

الخامسة:

قطع في المعتبر بجواز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار، لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله: «المؤذّنون أمناء»، و لأنّ الأذان مشروع للإعلام بالوقت، فلو لم يعوّل عليه لم تحصل الغاية من شرعه [1]، و ظاهره عموم ذلك للمتمكّن من العلم و غيره. و يمكن حمل أمانة المؤذّن و شرعية الأذان للإعلام على ذوي الأعذار، و لتنبيه المتمكن على الاعتبار.

و أطلق في المبسوط [2] جواز التعويل على الغير مع عدم المانع.

نعم لو قدّر حصول العلم بالأذان لتظاهر الأمارات جاز التعويل، و لا يكون ذلك لمجرّد الأذان. و لا فرق في المنع من تقليد المؤذّن بين الصحو و الغيم، لأنّه يصير الى الظن مع إمكان العلم، و لا اعتبار بقطعه في الصحو.

و قد روى ذريح، قال: قال لي أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشدّ شي‌ء مواظبة على الوقت» [3]. و روى محمّد بن خالد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أخاف أن أصلّي الجمعة قبل أن تزول الشمس، فقال: «إنّما ذاك على المؤذّنين» [4]. و في هذين إشعار بما قال المحقق رحمه اللّٰه.


[1] المعتبر 2: 63.

و قول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في: ترتيب مسند الشافعي 1: 58 ح 174، المصنف لعبد الرزاق 1: 477 ح 1839، السنن الكبرى 1: 43.

[2] المبسوط 1: 74.

[3] الفقيه 1: 189 ح 899، التهذيب 2: 284 ح 1136.

[4] التهذيب 2: 284 ح 1137، 3: 244 ح 661.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست