اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 395
بالتربّص لخروج الوقت.
و الوجه عدم
وجوب التربّص مطلقا، لأنّ مبنى شروط العبادات و أفعالها على الظن في الأكثر، و
البقاء غير موثوق به. و هذا الفرع جزئي من جزئيات صلاة أصحاب الأعذار مع التوسعة،
أو مع الضيق، و سيأتي إن شاء اللّٰه.
الخامسة:
قطع في
المعتبر بجواز التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار، لقول النبي صلّى
اللّٰه عليه و آله: «المؤذّنون أمناء»، و لأنّ الأذان مشروع للإعلام بالوقت،
فلو لم يعوّل عليه لم تحصل الغاية من شرعه[1]، و ظاهره عموم ذلك
للمتمكّن من العلم و غيره. و يمكن حمل أمانة المؤذّن و شرعية الأذان للإعلام على
ذوي الأعذار، و لتنبيه المتمكن على الاعتبار.
و أطلق في
المبسوط[2] جواز التعويل على الغير مع عدم المانع.
نعم لو قدّر
حصول العلم بالأذان لتظاهر الأمارات جاز التعويل، و لا يكون ذلك لمجرّد الأذان. و
لا فرق في المنع من تقليد المؤذّن بين الصحو و الغيم، لأنّه يصير الى الظن مع
إمكان العلم، و لا اعتبار بقطعه في الصحو.
و قد روى
ذريح، قال: قال لي أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «صلّ الجمعة بأذان هؤلاء،
فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت»[3]. و روى محمّد بن
خالد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أخاف أن أصلّي الجمعة قبل أن
تزول الشمس، فقال: «إنّما ذاك على المؤذّنين»[4]. و في هذين
إشعار بما قال المحقق رحمه اللّٰه.