قلنا: ليس
بنهي تحريم عندكم. و عليه يبنى نذر الصلاة في هذه الأوقات. فعلى قولنا ينعقد، و
على المنع جزم الفاضل بعدم انعقاده[2] لأنّه مرجوح.
و لقائل أن
يقول بالصحة أيضا، لأنّه لا يقصر عن نافلة لها سبب، و هو عنده جائز، و لأنّه جوّز
إيقاع الصلاة المنذورة مطلقا في هذه الأوقات[3].
الثالث:
يجوز اعادة
الصبح و العصر في جماعة، لأنّ لها سببا، و لأنّه روي انّ رسول اللّٰه صلّى
اللّٰه عليه و آله صلّى الصبح، فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد، فقال:
«لم لم تصليا معنا»؟ فقالا: كنا قد صلّينا في رحالنا، فقال صلّى اللّٰه عليه
و آله: «إذا جئتما فصليا معنا، و إن كنتما قد صلّيتما في رحالكما تكن لكما سبحة»[4].
الرابع:
لو تعرّض
للسبب في هذه الأوقات- كأن أراد الإحرام، أو دخل المسجد، أو زار مشهدا- لم تكره
الصلاة، لصيرورتها ذات سبب، و لأنّ شرعية هذه الأمور عامة.
و لو تطهّر
في هذه الأوقات، جاز أن يصلّي ركعتين و لا يكون هذا ابتداء،