اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 341
المعتبر: عليه عمل الأصحاب[1] لما رواه بريد بن معاوية عن الباقر عليه السلام: «إذا غابت الحمرة
من هذا الجانب- يعني: المشرق- فقد غابت الشمس من شرق الأرض و من غربها»[2].
و عن محمد
بن شريح عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في وقت المغرب:
و يقرب منه
ما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، انه قال: «إذا أقبل الظلام من
هاهنا- و أشار الى المشرق- و أدبر النهار من هاهنا- و أشار الى المغرب- فقد أفطر
الصائم»[4].
و للشيخ قول
بسقوط القرص، لخبر عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام:
«وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»[5].
و عن أبي
أسامة أو غيره: صعدت جبل أبي قبيس و الناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب و
انما توارت خلف الجبل، فأخبرت أبا عبد اللّٰه عليه السلام بذلك، فقال: «بئس
ما صنعت، انما تصليها إذا لم ترها خلف جبل، غابت أو عادت، فإنما عليك مشرقك و
مغربك و ليس على الناس أن يبحثوا»[6]. و جزم في الفقيه
انّ الراوي أبو أسامة زيد الشحام[7].
و عن سماعة
عنه عليه السلام: «ليس عليك صعود الجبل»، و قد قال له:
[4] المصنف
لعبد الرزاق 4: 227 ح 7595، مسند أحمد 1: 28، صحيح البخاري 3: 46، صحيح مسلم 2:
772 ح 1100، سنن أبي داود 2: 304 ح 2351، الجامع الصحيح 3: 81 ح 698.