responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 33

محمدا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و ان عليا أمير المؤمنين إمامك، و فلان و فلان حتى تأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول عليه و مسألتنا إيّاه فإنّه قد لقّن، فينصرفان عنه و لا يدخلان عليه» [1].

فرع:

لم يتعرض الشيخان و الخبران لكيفية الوقوف.

و قد قال ابن إدريس: انّ الملقّن يستقبل القبلة و القبر [2].

و قال ابن البراج [3]. و ابن إدريس [4] و الشيخ يحيى [5]: يستدبر القبلة و القبر أمامه.

و كلاهما جائز، لإطلاق الخبر الشامل لذلك، و لمطلق النداء عند الرأس على أي وضع كان المنادي.

قال ابن البراج: و مع التقيّة يقول ذلك سرا [6].

تنبيه:

نقل الشيخ المحقق عن الفقهاء الأربعة إنكار التلقين [7]. و قال الشيخ‌


[1] التهذيب 1: 459 ح 1496.

[2] السرائر: 33.

[3] المهذب 1: 64.

[4] تقدم قول ابن إدريس في الهامش 2 بما يخالف هذا، و الظاهر ان ذكره هنا سهو، و المراد منه أبو الصلاح الحلبي كما في كتابه الكافي في الفقه: 239، و كما نسبه اليه ابن إدريس في السرائر: 33.

راجع: الحدائق الناضرة 4: 129، مفتاح الكرامة 1: 501.

[5] الجامع للشرائع: 55.

[6] المهذب 1: 64.

[7] المعتبر 1: 303.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست