اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 33
محمدا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و ان عليا
أمير المؤمنين إمامك، و فلان و فلان حتى تأتي على آخرهم، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد
الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول عليه و مسألتنا إيّاه فإنّه قد لقّن، فينصرفان
عنه و لا يدخلان عليه»[1].
فرع:
لم يتعرض
الشيخان و الخبران لكيفية الوقوف.
و قد قال
ابن إدريس: انّ الملقّن يستقبل القبلة و القبر[2].
و قال ابن البراج[3]. و ابن
إدريس[4] و الشيخ يحيى[5]: يستدبر القبلة و
القبر أمامه.
و كلاهما
جائز، لإطلاق الخبر الشامل لذلك، و لمطلق النداء عند الرأس على أي وضع كان
المنادي.
[4] تقدم
قول ابن إدريس في الهامش 2 بما يخالف هذا، و الظاهر ان ذكره هنا سهو، و المراد منه
أبو الصلاح الحلبي كما في كتابه الكافي في الفقه: 239، و كما نسبه اليه ابن إدريس
في السرائر: 33.