responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 309

و في المصباح استحب أن يصلّي بعد ركعتي الوتيرة ركعتين من قيام [1].

و أنكرهما ابن إدريس استسلافا لأنّ الوتيرة خاتمة النوافل [2] كما صرح به الشيخان- في المقنعة و النهاية- حتى في نافلة شهر رمضان [3] و هو مشهور بين الأصحاب.

و الذي في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «و ليكن آخر صلاتك وتر ليلتك» [4] و لكنه في سياق الوتر لا الوتيرة.

و نسب ابن إدريس الرواية بالركعتين الى الشذوذ [5].

و في المختلف: لا مشاحة في التقديم و التأخير، لصلاحية الوقت للنافلة [6].

الثالث عشر:

قد مرّ قراءة مائة آية في الوتيرة. و روى ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: انّه كان يقرأ فيهما الواقعة و التوحيد [7].

و تظاهرت الرواية بقراءة التوحيد ثلاثا في الشفع و الوتر، كرواية الحارث:

ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله كان يفعله [8] و رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: «انّ أباه كان يفعله» [9].

و روى أبو الجارود عن الصادق عليه السلام: «ان عليا عليه السلام كان‌


[1] مصباح المتهجد: 105.

[2] السرائر: 67.

[3] المقنعة: 13، النهاية: 119.

[4] الكافي 3: 453 ح 12، التهذيب 2: 274 ح 1087.

[5] السرائر: 67.

[6] مختلف الشيعة: 124.

[7] التهذيب 2: 116 ح 433.

[8] التهذيب 2: 124 ح 469.

[9] التهذيب 2: 126 ح 481.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست