responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 283

المتيمم يجب عليه استعمال الماء عند التمكن منه بحسب الحدث السابق، فلا يكون وجود الماء حدثا و الا لاستوى المحدث و الجنب فيه، لكن المحدث لا يغتسل و الجنب لا يتوضأ قطعا. و لما مرّ من قضية عمرو [1].

و قال المرتضى في شرح الرسالة: ان المجنب إذا تيمم ثم أحدث أصغر، و وجد ماء يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع و جاء ما يوجب الصغرى و قد وجد من الماء ما يكفيه لها، فيجب عليه استعماله و لا يجزئه تيممه [2].

و يمكن ان يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة، و ان الجنابة لم تبق مانعة منها، فلا ينسب الى مخالفة الإجماع.

و الشيخ في الخلاف حكم في هذه الصورة بوجوب إعادة التيمم بدلا من الجنابة، و ان لا حكم لحدث الوضوء فلا يستعمل الماء فيه، و استدل بان حدث الجنابة باق [3].

و على مذهب المرتضى لو لم يجد ماء للوضوء ينبغي الإعادة بدلا من الوضوء.

و نقل في المختلف: ان الأكثر على خلافه، و احتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أجنب في سفر و معه ماء بقدر ما يتوضأ به، قال: «يتيمم و لا يتوضأ» [4] و للمرتضى أن يحمله على ما قبل التيمم عن الجنابة، فلا يلزم مثله فيما بعده.


[1] المعتبر 1: 394- 395. و قضية عمرو تقدمت في ص.

[2] انظر المهذب لابن فهد 1: 217.

[3] الخلاف 1: 144 المسألة 92.

[4] مختلف الشيعة: 55.

و صحيحة محمد بن مسلم في التهذيب 1: 405 ح 1272.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست