اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 283
المتيمم يجب عليه استعمال الماء عند التمكن منه بحسب الحدث السابق،
فلا يكون وجود الماء حدثا و الا لاستوى المحدث و الجنب فيه، لكن المحدث لا يغتسل و
الجنب لا يتوضأ قطعا. و لما مرّ من قضية عمرو[1].
و قال
المرتضى في شرح الرسالة: ان المجنب إذا تيمم ثم أحدث أصغر، و وجد ماء يكفيه للوضوء
توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع و جاء ما يوجب الصغرى و قد وجد من الماء ما
يكفيه لها، فيجب عليه استعماله و لا يجزئه تيممه[2].
و يمكن ان
يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة، و ان الجنابة لم تبق مانعة منها، فلا ينسب الى
مخالفة الإجماع.
و الشيخ في
الخلاف حكم في هذه الصورة بوجوب إعادة التيمم بدلا من الجنابة، و ان لا حكم لحدث
الوضوء فلا يستعمل الماء فيه، و استدل بان حدث الجنابة باق[3].
و على مذهب
المرتضى لو لم يجد ماء للوضوء ينبغي الإعادة بدلا من الوضوء.
و نقل في
المختلف: ان الأكثر على خلافه، و احتج له بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما
السلام) في رجل أجنب في سفر و معه ماء بقدر ما يتوضأ به، قال: «يتيمم و لا يتوضأ»[4] و للمرتضى
أن يحمله على ما قبل التيمم عن الجنابة، فلا يلزم مثله فيما بعده.