responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 258

الأعضاء في الماء أجزأ بخلاف الضرب، و لأنّه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلاف الحدث بعد الضرب.

الأمر الرابع: استدامة حكمها الى آخره،

لما سلف. و لو عزبت بعد الضرب لم يضر عندنا، كعزوبها بعد غسل اليدين و بل أولى، لما قلناه من كون الضرب جزءا حقيقيا من التيمم.

الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديه معا،

و هو مذهب الأصحاب و رواياتهم به كثيرة، مثل:

رواية داود بن النعمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: ان عمارا أصابته جنابة فتمعّك، فقال له رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): تمعكت كما تتمعك الدابة! أ فلا صنعت كذا، ثم أهوى بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد [1].

و رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «فضرب بيديه الأرض» [2].

و رواية ليث المرادي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «تضرب بكفيك على الأرض» [3].

و رواية ابن مسلم عنه (عليه السلام): فضرب بكفيه الأرض [4].

فروع أربعة:

الأول:

لا يكفي التعرّض لمهب الريح ليصير التراب ضاربا يديه، لأنّه تعالى أوجب القصد الى الصعيد، و الصعيد هنا بصورة القاصد. و من أوقع النية عند المسح [5] يمكن على قوله الجواز، لأن الضرب غير مقصود لنفسه، فيصير كما‌


[1] التهذيب 1: 207 ح 598، الاستبصار 1: 170 ح 591.

[2] الكافي 3: 61 ح 1، التهذيب 1: 207 ح 601، الاستبصار 1: 170 ح 590.

[3] التهذيب 1: 209 ح 608، الاستبصار 1: 171 ح 596.

[4] التهذيب 1: 210 ح 612، الاستبصار 1: 172 ح 600.

[5] قاله العلامة في تذكرة الفقهاء 1: 65، و نهاية الإحكام 1: 204.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست