اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 258
الأعضاء في الماء أجزأ بخلاف الضرب، و لأنّه لو أحدث بعد أخذ الماء
لم يضر بخلاف الحدث بعد الضرب.
الأمر الرابع: استدامة
حكمها الى آخره،
لما سلف. و
لو عزبت بعد الضرب لم يضر عندنا، كعزوبها بعد غسل اليدين و بل أولى، لما قلناه من
كون الضرب جزءا حقيقيا من التيمم.
الواجب الثالث: الضرب على
الأرض بيديه معا،
و هو مذهب
الأصحاب و رواياتهم به كثيرة، مثل:
رواية داود
بن النعمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: ان عمارا أصابته جنابة
فتمعّك، فقال له رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): تمعكت كما
تتمعك الدابة! أ فلا صنعت كذا، ثم أهوى بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد[1].
و رواية
زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «فضرب بيديه الأرض»[2].
و رواية ليث
المرادي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «تضرب بكفيك على الأرض»[3].
و رواية ابن
مسلم عنه (عليه السلام): فضرب بكفيه الأرض[4].
فروع أربعة:
الأول:
لا يكفي
التعرّض لمهب الريح ليصير التراب ضاربا يديه، لأنّه تعالى أوجب القصد الى الصعيد،
و الصعيد هنا بصورة القاصد. و من أوقع النية عند المسح[5] يمكن على
قوله الجواز، لأن الضرب غير مقصود لنفسه، فيصير كما