اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 238
البحث الثاني:
في مستحباته.
و هي ثلاثة
عشر.
الأول: التسمية،
ذكرها
الجعفي.
و قال
المفيد: يسمي اللّٰه عزّ و جل عند اغتساله و يمجّده و يسبّحه[1] و نحوه قال
ابن البراج في المهذب[2].
و الأكثر لم
يذكروها في الغسل، و الظاهر: انّهم اكتفوا بذكرها في الوضوء، تنبيها بالأدنى على
الأعلى. و خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا وضعت يدك في الماء فقل: باسم
اللّٰه و باللّه، اللّهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهّرين»[3] يشمل ذلك.
و منع منها
بعض العامّة بناء على أنّها قرآن، و ان القرآن على الإطلاق يمنع منه ذو الحدث
الأكبر[4] و المقدّمتان ممنوعتان.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا
من الزّندين،
للخبر
المذكور في الوضوء، فإنه تضمن ثلاثا من الجنابة[5].
و قال
الجعفي: يغسلهما الى المرفقين أو الى نصفهما، لما فيه من المبالغة في التنظيف، و
الأخذ بالاحتياط، و لخبر أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل
الجنابة، فقال: «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك»[6].