responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 238

البحث الثاني: في مستحباته.

و هي ثلاثة عشر.

الأول: التسمية،

ذكرها الجعفي.

و قال المفيد: يسمي اللّٰه عزّ و جل عند اغتساله و يمجّده و يسبّحه [1] و نحوه قال ابن البراج في المهذب [2].

و الأكثر لم يذكروها في الغسل، و الظاهر: انّهم اكتفوا بذكرها في الوضوء، تنبيها بالأدنى على الأعلى. و خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «إذا وضعت يدك في الماء فقل: باسم اللّٰه و باللّه، اللّهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهّرين» [3] يشمل ذلك.

و منع منها بعض العامّة بناء على أنّها قرآن، و ان القرآن على الإطلاق يمنع منه ذو الحدث الأكبر [4] و المقدّمتان ممنوعتان.

الثاني: غسل اليدين ثلاثا من الزّندين،

للخبر المذكور في الوضوء، فإنه تضمن ثلاثا من الجنابة [5].

و قال الجعفي: يغسلهما الى المرفقين أو الى نصفهما، لما فيه من المبالغة في التنظيف، و الأخذ بالاحتياط، و لخبر أحمد بن محمد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة، فقال: «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك» [6].


[1] المقنعة: 6.

[2] المهذب 1: 46.

[3] التهذيب 1: 76 ح 192.

[4] الأذكار للنووي: 39، المجموع 2: 181.

[5] تقدم في ص 109 الهامش 2، 3.

[6] التهذيب 1: 131 ح 363، الاستبصار 1: 123 ح 419.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست