و في
المقنعة: تستبرئ المرأة بالبول، فان لم يتيسّر لها ذلك فلا شيء عليها[2].
و في
النهاية سوّى بين الرجل و المرأة في الاستبراء بالبول أو الاجتهاد[3].
و ابن
الجنيد: إذا بالت تنحنحت بعد بولها، ذكره في سياق غسل الجنابة.
و لعلّ
المخرجين و ان تغايرا، يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر ان كان، و
خصوصا مع الاجتهاد.
فظاهر
الأخبار تشهد للقول الأول، مع قضيّة الأصل. فحينئذ لو رأت بللا بعد الغسل أمكن
تنزيله على استبراء الرجل لو قلنا باستبرائها، و لو قلنا بالعدم أمكن أن تكون كرجل
لم يستبرئ فتعيد حيث يعيد، و ان تكون كمن استبرأ لأن اليقين لا يرفع بالشك و لم
يصدر منها تفريط. هذا إذا لم يعلم ان الخارج منيّ.
و لو علم
انه مني فقد دخل الخبر السابق على ان الذي يخرج منها انما هو مني الرجل[4]. و قطع ابن
إدريس بوجوب الغسل إذا علمت ان الخارج مني، و لم يعتد بالرواية، لعموم: «الماء من
الماء»، قال: و لو لم تعلمه منيا فلا غسل عليها و ان لم تستبرئ[5] و كأنه نظر
إلى اختلاط المنيّين غالبا.
أما لو
اشتبه المنيّان فالوجوب قويّ، أخذا بعموم: «إنّما الماء من الماء»[6] و شبهه، و
قد مر. و على قول ابن إدريس لا إشكال في وجوب الغسل.
و الرواية
في: مسند أحمد 3: 29، سنن ابن ماجة 1: 199 ح 607، سنن أبي داود 1: 56 ح 217،
الجامع الصحيح 1: 186 ح 112، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 249 ح 1183، شرح
معاني الآثار 1: 54.
[6] مسند
أحمد 3: 47، صحيح مسلم 1: 269 ح 343، مسند أبي يعلى 2: 432 ح 1236.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 235