responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 235

منها [1]، و كذا علّل به الراوندي في الرائع.

و في المقنعة: تستبرئ المرأة بالبول، فان لم يتيسّر لها ذلك فلا شي‌ء عليها [2].

و في النهاية سوّى بين الرجل و المرأة في الاستبراء بالبول أو الاجتهاد [3].

و ابن الجنيد: إذا بالت تنحنحت بعد بولها، ذكره في سياق غسل الجنابة.

و لعلّ المخرجين و ان تغايرا، يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الآخر ان كان، و خصوصا مع الاجتهاد.

فظاهر الأخبار تشهد للقول الأول، مع قضيّة الأصل. فحينئذ لو رأت بللا بعد الغسل أمكن تنزيله على استبراء الرجل لو قلنا باستبرائها، و لو قلنا بالعدم أمكن أن تكون كرجل لم يستبرئ فتعيد حيث يعيد، و ان تكون كمن استبرأ لأن اليقين لا يرفع بالشك و لم يصدر منها تفريط. هذا إذا لم يعلم ان الخارج منيّ.

و لو علم انه مني فقد دخل الخبر السابق على ان الذي يخرج منها انما هو مني الرجل [4]. و قطع ابن إدريس بوجوب الغسل إذا علمت ان الخارج مني، و لم يعتد بالرواية، لعموم: «الماء من الماء»، قال: و لو لم تعلمه منيا فلا غسل عليها و ان لم تستبرئ [5] و كأنه نظر إلى اختلاط المنيّين غالبا.

أما لو اشتبه المنيّان فالوجوب قويّ، أخذا بعموم: «إنّما الماء من الماء» [6] و شبهه، و قد مر. و على قول ابن إدريس لا إشكال في وجوب الغسل.


[1] مختلف الشيعة: 32.

[2] المقنعة: 6.

[3] النهاية: 21.

[4] تقدم في ص 231 الهامش 1.

[5] السرائر: 22.

و الرواية في: مسند أحمد 3: 29، سنن ابن ماجة 1: 199 ح 607، سنن أبي داود 1: 56 ح 217، الجامع الصحيح 1: 186 ح 112، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2: 249 ح 1183، شرح معاني الآثار 1: 54.

[6] مسند أحمد 3: 47، صحيح مسلم 1: 269 ح 343، مسند أبي يعلى 2: 432 ح 1236.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست