responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 231

التاسعة:

لو اغتسل، ثم رأى بللا علمه منيّا، اغتسل ثانيا، للعموم.

و لو شك فيه، فان كان لم يبل أعاد الغسل، لأنّ الغالب تخلّف أجزاء من المني في مخرجه، و ان كان قد بال لم يعد الغسل، لأنّ الغالب خروجه مع البول و ما بقي من الحبائل، و لان اليقين لا يرتفع بالشك، و لما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء، قال: «يعيد الغسل». قلت: المرأة يخرج منها بعد الغسل. قال: «لا تعيد».

قلت: فما الفرق؟ قال: «لان ما يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل» [1].

و نحوه رواية الحلبي عنه (عليه السلام)، بلفظ: البلل [2]، و رواية حريز عن محمد عنه (عليه السلام): عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شي‌ء، قال: «يغتسل و يعيد الصلاة، الّا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعد غسله»، قال محمد: قال أبو جعفر (عليه السلام): «من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا [3] فليس ينتقض غسله و لكن عليه الوضوء [4]، و رواه الصدوق بعد رواية إعادة الغسل مع ترك البول، ثم قال: إعادة الغسل أصل، و الخبر الثاني رخصة [5]، يعني: إعادة الوضوء.

و دلّ على إجزاء الاجتهاد رواية جميل بن دراج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد‌


[1] الكافي 3: 49 ح 1، علل الشرائع: 287، التهذيب 1: 143 ح 404، 148 ح 420، الاستبصار 1: 118 ح 399.

[2] الفقيه 1: 47 ح 186، التهذيب 1: 143 ح 405، الاستبصار 1: 118 ح 400.

[3] الرواية وردت في التهذيب و الاستبصار بزيادة لفظها: «فقد انتقض غسله، و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا».

و الصدوق رواها كما في المتن، أي: من دون زيادة.

هذا و لعل نسخة مصدر المصنف كانت كما في المتن.

[4] التهذيب 1: 144 ح 407، الاستبصار 1: 199 ح 402.

[5] الفقيه 1: 47 ح 186، 187.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست