responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 210

التجديد قسمان. و ظاهر الأصحاب و الأخبار: أنّ شرعية التجديد للتدارك، فهو منوي به تلك الغاية. و على تقدير عدم نيّتها لا يكون مشروعا.

التاسعة:

لو كان الترك من طهارتين في يوم بخمس حقيقية فسد صلاتان مبهمتان. فعلى قول الشيخ هنا، و أبي الصلاح، و ابن زهرة في كل فائتة مبهمة تجب الخمس، لوجوب التعيين [1]. و الوجه: الاجتزاء بأربع: صبح، ثم رباعيّة مردّدة بين الظهرين، ثم مغرب، ثم رباعية مردّدة بين العصر و العشاء، لإتيانه على الواجب، و لعدم تعقّل الفرق بينه و بين النص على الثلاث.

و لو ردّد بين الرباعيّات الثلاث في الرباعية بعد الصبح لم يضر، لإمكان كون الفائت العشاء مع الصبح، و لكن يجوز إسقاطه اكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعيّة الكائنة بعد المغرب.

و لو ذكر الظهر في الرباعية بعد المغرب فلغو، لأنّ الظهر إن كانت في الذمة فقد صلّاها فلا فائدة في ذكرها. و الظاهر: أنّه غير ضائر، لأنّه أتى بالواجب فتلغو الزيادة. و يحتمل البطلان، لأنّه ضمّ ما يعلم انتفاءه من البين، فهو كالترديد بين النافلة و الفريضة بل أبلغ، لأن الظهر في حكم صلاة غير مشروعة للنهي المشهور عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من أنّه: «لا تصلّى صلاة واحدة في اليوم مرتين» [2].

فروع:

الأوّل: لو عيّن الرباعيات،

فعلى مذهب التعيين لا شك في الاجزاء.

و على غيره يمكن العدم، لأنّه تعيين ما لا يعلمه و لا يظنه، بخلاف الترديد فإنه آت في الجملة على ما يظن، و بخلاف الصبح و المغرب لعدم إمكان الإتيان‌


[1] المبسوط 1: 25، الكافي في الفقه: 150، الغنية: 562.

[2] مسند أحمد 2: 41، سنن أبي داود 1: 158 ح 579، سنن النسائي 2: 114، سنن الدار قطني 1: 415، السنن الكبرى 2: 303.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست