اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 210
التجديد قسمان. و ظاهر الأصحاب و الأخبار: أنّ شرعية التجديد
للتدارك، فهو منوي به تلك الغاية. و على تقدير عدم نيّتها لا يكون مشروعا.
التاسعة:
لو كان
الترك من طهارتين في يوم بخمس حقيقية فسد صلاتان مبهمتان. فعلى قول الشيخ هنا، و
أبي الصلاح، و ابن زهرة في كل فائتة مبهمة تجب الخمس، لوجوب التعيين[1]. و الوجه:
الاجتزاء بأربع: صبح، ثم رباعيّة مردّدة بين الظهرين، ثم مغرب، ثم رباعية مردّدة
بين العصر و العشاء، لإتيانه على الواجب، و لعدم تعقّل الفرق بينه و بين النص على
الثلاث.
و لو ردّد
بين الرباعيّات الثلاث في الرباعية بعد الصبح لم يضر، لإمكان كون الفائت العشاء مع
الصبح، و لكن يجوز إسقاطه اكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعيّة الكائنة بعد المغرب.
و لو ذكر
الظهر في الرباعية بعد المغرب فلغو، لأنّ الظهر إن كانت في الذمة فقد صلّاها فلا
فائدة في ذكرها. و الظاهر: أنّه غير ضائر، لأنّه أتى بالواجب فتلغو الزيادة. و
يحتمل البطلان، لأنّه ضمّ ما يعلم انتفاءه من البين، فهو كالترديد بين النافلة و
الفريضة بل أبلغ، لأن الظهر في حكم صلاة غير مشروعة للنهي المشهور عن النبي (صلّى
اللّٰه عليه و آله) من أنّه: «لا تصلّى صلاة واحدة في اليوم مرتين»[2].
فروع:
الأوّل: لو عيّن الرباعيات،
فعلى مذهب
التعيين لا شك في الاجزاء.
و على غيره
يمكن العدم، لأنّه تعيين ما لا يعلمه و لا يظنه، بخلاف الترديد فإنه آت في الجملة
على ما يظن، و بخلاف الصبح و المغرب لعدم إمكان الإتيان
[1]
المبسوط 1: 25، الكافي في الفقه: 150، الغنية: 562.
[2] مسند
أحمد 2: 41، سنن أبي داود 1: 158 ح 579، سنن النسائي 2: 114، سنن الدار قطني 1:
415، السنن الكبرى 2: 303.
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 210