اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 21
و في خبر حفص بن البختري، و ابن أبي عمير عن غير واحد، عن الصادق
(عليه السلام): «يشقّ الكفن من عند رأسه»[1]. قال في المعتبر: هذا مخالف لما عليه الأصحاب، و لأنّ فيه إفسادا
للمال على وجه لم يتحقّق شرعه، و الصّواب:
قلت: يمكن
أن يراد بالشقّ: الفتح، ليبدو وجهه فان الكفن كان منضمّا، فلا مخالفة و لا إفساد.
السادسة: يستحبّ وضع التربة
معه،
قاله
الشيخان[3] و لم نعلم مأخذه، و التبرّك بها كاف في ذلك.
و الأحسن
جعلها تحت خدّه، كما قاله المفيد في المقنعة[4]. و في
العزيّة: في وجهه، و كذا في اقتصاد الشيخ[5]. و قيل: تلقاء وجهه[6] و قيل: في
الكفن. و في المختلف: الكل جائز[7].
و قد نقل
أنّ امرأة قذفها القبر مرارا لفاحشة كانت تصنع، فأمر بعض الأولياء بوضع تراب من
قبر صالح معها فاستقرت، قال الشيخ نجيب الدين يحيى ابن سعيد في درسه: يصلح أن يكون
هذا متمسكا. و نقل الفاضل أنّها كانت تزني و تحرق أولادها، و إنّ أمها أخبرت
الصادق (عليه السلام)، فقال: «إنّها كانت تعذّب خلق اللّٰه بعذاب
اللّٰه، اجعلوا معها شيئا من تربة الحسين (عليه السلام)
[3]
المبسوط 1: 186، و عن المفيد في السرائر: 33، مختلف الشيعة: 121.
[4] قال في
مفتاح الكرامة- بعد نقله ما في المقنعة عن الذكرى- 1: 498: و لم أجده فيها، و يؤيد
عدم وجوده اني لم أجد أحدا سواه نسبه إليها، و في السرائر: 33، و المعتبر 1: 301
نسباه إلى المفيد من دون ذكر المقنعة.