responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 197

فسألت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فأمرني أن أمسح على الجبائر» [1].

و الزند: عظم الذراع، و تأنيثه بتأويل الذراع.

و روينا عن كليب الأسدي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الكسير: «إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره، و ليصلّ» [2]، و لأن التكليف بنزعها حرج و عسر، كما أشار الصادق (عليه السلام) إليه فيما يأتي.

الثانية: في حكم الكسر القرح و الجرح،

لرواية الحلبي عنه (عليه السلام):

في الرجل يكون به القرحة فيعصبها بخرقة، أ يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و إن كان لا يؤذيه نزع الخرقة ثم ليغسلها» [3].

الثالثة: لو لم يكن على الجرح خرقة غسل ما حوله،

لما في هذه الرواية:

و سألته عن الجرح، كيف يصنع به في غسله؟ قال: «اغسل ما حوله» [4]، و مثله في الجرح رواية عبد اللّٰه بن سنان، عنه (عليه السلام) [5].

و لا فرق بين الخرقة و غيرها مما يتعذّر نزعه، و لا بين مواضع الغسل و المسح، لرواية عبد الأعلى، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ، قال اللّٰه تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، امسح عليه» [6].

قلت: قد نبّه (عليه السلام) على جواز استنباط الأحكام الشرعية من‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 20.

و رواية الامام علي (عليه السلام) في المصنف لعبد الرزاق 1: 161 ح 623، سنن ابن ماجة 1:

215 ح 657، سنن الدار قطني 1: 226، السنن الكبرى 1: 228.

[2] التهذيب 1: 363 ح 1100.

[3] الكافي 3: 33 ح 3، التهذيب 1: 362 ح 1095، الاستبصار 1: 77 ح 239.

[4] الكافي 3: 33 ح 3، التهذيب 1: 362 ح 1095، الاستبصار 1: 77 ح 239.

[5] الكافي 3: 32 ح 2، التهذيب 1: 363 ح 1096.

[6] الكافي 3: 33 ح 4، التهذيب 1: 363 ح 1097، الاستبصار 1: 77 ح 240.

و الآية في سورة الحج: 22.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست