responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 190

الشيخ- رحمهما اللّٰه تعالى- [1].

الخامس عشر: ترك الاستعانة،

لما روي أنّ عليا (عليه السلام) كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، يقول: «لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا» [2].

و روى الحسن بن علي الوشّاء انه أراد الصبّ على الرضا (عليه السلام)، فقال: «مه يا حسن» فقلت له: أ تكره أن اؤجر؟ قال: «تؤجر أنت و أوزر أنا» و تلا قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً، و ها أنا ذا أتوضأ للصلاة- و هي العبادة- فأكره أن يشركني فيها أحد» [3].

و الطريق و إن كان فيها إبراهيم الأحمر إلّا أن العمل على القبول، و عدّه الكليني في النوادر [4].

فإن قلت: قد روى في التهذيب بطريق صحيح عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: وضّأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع، و قد بال فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفّا فغسل وجهه، و كفّا غسل به ذراعه الأيمن، و كفّا غسل ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضل الندى رأسه و رجليه [5].

قلت: يحمل على الضرورة، و قد يترك الإمام الأولى لبيان جوازه.

السادس عشر:

يكره الوضوء في المسجد لمن بال أو تغوّط، لرواية رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول و الغائط [6].

و لا ينافيه رواية بكير بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام): «إن كان‌


[1] المبسوط 1: 23، الخلاف 1: 9 المسألة 44.

[2] الفقيه 1: 27 ح 85، علل الشرائع: 278، التهذيب 1: 354 ح 1057.

[3] التهذيب 1: 365 ح 1107.

و الآية في سورة الكهف: 110.

[4] الكافي 3: 69 ح 1.

[5] التهذيب 1: 58 ح 162، 79 ح 204، الاستبصار 1: 58 ح 172، 69 ح 209.

[6] الكافي 3: 369 ح 9، التهذيب 3: 257 ح 719.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست