لما روي أنّ
عليا (عليه السلام) كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، يقول: «لا أحب أن أشرك في
صلاتي أحدا»[2].
و روى الحسن
بن علي الوشّاء انه أراد الصبّ على الرضا (عليه السلام)، فقال: «مه يا حسن» فقلت
له: أ تكره أن اؤجر؟ قال: «تؤجر أنت و أوزر أنا» و تلا قوله تعالى
فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً، و ها أنا
ذا أتوضأ للصلاة- و هي العبادة- فأكره أن يشركني فيها أحد»[3].
و الطريق و
إن كان فيها إبراهيم الأحمر إلّا أن العمل على القبول، و عدّه الكليني في النوادر[4].
فإن قلت: قد
روى في التهذيب بطريق صحيح عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: وضّأت أبا جعفر (عليه
السلام) بجمع، و قد بال فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفّا فغسل وجهه، و كفّا
غسل به ذراعه الأيمن، و كفّا غسل ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضل الندى رأسه و رجليه[5].
قلت: يحمل
على الضرورة، و قد يترك الإمام الأولى لبيان جوازه.
السادس عشر:
يكره الوضوء
في المسجد لمن بال أو تغوّط، لرواية رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه
السلام) عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول و الغائط[6].
و لا ينافيه
رواية بكير بن أعين عن أحدهما (عليهما السلام): «إن كان