responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 171

المعتبر: لإطباقهم على الأخذ من اللحية و الأشفار للمسح، و لا بلل هنا على اليدين [1]. و به يشهد خبر زرارة و الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الأخذ من اللحية [2]، و رواه الكليني عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) [3] و رواه ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام)، ثم قال فيه: «و إن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك و أشفار عينيك» [4]. و في التهذيب من مراسيل حمّاد عن الصادق (عليه السلام) ذكر الحاجبين و الأشفار أيضا [5].

قلت: هذا يلزم منه أحد أمور ثلاثة: إمّا أنّ الجفاف للضرورة غير مبطل كما قاله ابن الجنيد، و إمّا تخصيص هذا الحكم بالناسي، و إمّا أنّ المبطل جفاف الجميع.

الثالث: لو كان الهواء رطبا جدا،

بحيث لو اعتدل جفّ البلل، لم يضر لوجود البلل حسّا. و تقييد الأصحاب بالهواء المعتدل، ليخرج طرف الإفراط في الحرارة. و كذا لو أسبغ الماء، بحيث لو اعتدل لجفّ، لم يضر.

الرابع: لو تعذّر بقاء بلل للمسح جاز الاستئناف،

للضرورة، و نفي الحرج. و لو أمكن غمس العضو، أو إسباغ العضو المتأخر، وجب و لم يستأنف.

الخامس: لو نذر المتابعة في الوضوء وجبت،

أمّا على المشهور فظاهر لأنّها مستحبة، و أمّا على الوجوب فللتأكيد. فلو أخلّ بها و لما يجف، ففي صحة الوضوء وجهان مبنيان على اعتبار حال الفعل أو أصله. فعلى الأول لا يصح، و على الثاني يصحّ.

أمّا الكفارة، فلازمة مع تشخّص الزمان قطعا، لتحقق المخالفة. و هذا مطّرد في كل مستحب أوجب بأمر عارض.


[1] المعتبر 1: 157.

[2] الكافي 3: 24 ح 3، التهذيب 1: 99 ح 260، 101 ح 263، الاستبصار 1: 74 ح 229.

[3] الكافي 3: 33 ح 2.

[4] الفقيه 1: 36 ح 134.

[5] التهذيب 1: 59 ح 165، الاستبصار 1: 59 ح 175.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست