اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 171
المعتبر: لإطباقهم على الأخذ من اللحية و الأشفار للمسح، و لا بلل
هنا على اليدين[1].
و به يشهد خبر زرارة و الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الأخذ من اللحية[2]، و رواه الكليني عن زرارة عن الباقر
(عليه السلام)[3] و
رواه ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام)، ثم قال فيه: «و إن لم يكن لك لحية فخذ
من حاجبيك و أشفار عينيك»[4]. و في التهذيب من مراسيل حمّاد عن الصادق (عليه السلام) ذكر
الحاجبين و الأشفار أيضا[5].
قلت: هذا
يلزم منه أحد أمور ثلاثة: إمّا أنّ الجفاف للضرورة غير مبطل كما قاله ابن الجنيد،
و إمّا تخصيص هذا الحكم بالناسي، و إمّا أنّ المبطل جفاف الجميع.
الثالث: لو كان الهواء رطبا
جدا،
بحيث لو
اعتدل جفّ البلل، لم يضر لوجود البلل حسّا. و تقييد الأصحاب بالهواء المعتدل،
ليخرج طرف الإفراط في الحرارة. و كذا لو أسبغ الماء، بحيث لو اعتدل لجفّ، لم يضر.
الرابع: لو تعذّر بقاء بلل
للمسح جاز الاستئناف،
للضرورة، و
نفي الحرج. و لو أمكن غمس العضو، أو إسباغ العضو المتأخر، وجب و لم يستأنف.
الخامس: لو نذر المتابعة في
الوضوء وجبت،
أمّا على
المشهور فظاهر لأنّها مستحبة، و أمّا على الوجوب فللتأكيد. فلو أخلّ بها و لما
يجف، ففي صحة الوضوء وجهان مبنيان على اعتبار حال الفعل أو أصله. فعلى الأول لا
يصح، و على الثاني يصحّ.
أمّا
الكفارة، فلازمة مع تشخّص الزمان قطعا، لتحقق المخالفة. و هذا مطّرد في كل مستحب
أوجب بأمر عارض.