اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 138
و اختاره في المعتبر، و حكم بالكراهية تفصيا من الخلاف[1].
و الأكثر
على عدمه[2] حتى المرتضى رحمه اللّٰه- مع تجويزه الاستقبال في
الوجه و اليدين- محتجّا بتوقف القطع برفع الحدث عليه[3].
الخامسة: لا يجزئ المسح على
حائل
و لو كان
عمامة بإجماعنا، أو حنّاء على الأشهر، لعدم الامتثال، و لرواية حماد السابقة[4] و خبر محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة؟
فقال: «لا يمسح عليهما»[5].
و مرفوع
محمد بن يحيى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم
يبدو له في الوضوء، قال: «لا يجوز، حتى يصيب بشعر رأسه الماء»[6].
و قد روى
عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في المتوضئ:
«يمسح فوق
الحناء»[7]. و محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) في الحالق يطلي رأسه
بالحناء و يتوضّأ: «لا بأس بمسح رأسه و الحناء عليه»[8]. و حملهما
الشيخ على المشقة بإزالة الحناء[9]، و ربّما يؤوّلان
بأثر الحناء و هو اللون المجرّد.
السادسة: يجب المسح بفضل
نداوة الوضوء،
فيبطل
بالماء الجديد و لو لضرورة- في الأشهر. و استقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد، إذ
جوّز أخذ الماء