responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 130

لرواية محمّد الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «أسبغ الوضوء إن وجدت ماء، و إلّا فإنّه يكفيك اليسير» [1]. و لعلّهما أرادا به ما لا جريان فيه أو الأفضلية كمنطوق الرواية.

التاسع:

قال المرتضى- رحمه اللّٰه-: لا يجب الدّلك في غسل الأعضاء، لصدق الغسل بدونه [2].

و يلوح من كلام ابن الجنيد وجوب إمرار اليد على الوجه [3] لحكاية وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) [4] و لأنّه المعهود في الغسل.

قلنا: لا ريب أنّه الغالب في الاستعمال، و لا يلزم منه الوجوب، مع أنّه قال في موضع آخر: يوصل الماء الى العضو بالصب أو الغمس، قاله في الجبائر.

تنبيه:

قال في البشرى: لو غمس العضو في الماء لم يمسح بمائه، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل يلزم منه استئناف، قال: و لو نوى الغسل بعد خروجه من الماء أجزأ، إذ على العضو ماء جار فيحصل به الغسل.

و يمكن أن يقال: المراد بماء الوضوء الممسوح به ما تخلّف بعد الحكم بالغسل، و العضو الخارج من الماء محكوم بغسله، و أجزاء الغسل بعد الإخراج بعيد، لعدم صدق اسم الغسل عليه، و مع ذلك منعه من المسح قوي.

الواجب الثالث: غسل اليدين.

و هو بالنص و الإجماع. و يجب غسل المرفقين إجماعا- الّا من شذّ من‌


[1] التهذيب 1: 138 ح 388، الاستبصار 1: 123 ح 418.

[2] الناصريات 221 المسألة 32.

[3] مختلف الشيعة: 23.

[4] الكافي 3: 24 ح 1- 5، الفقيه 1: 24 ح 74، التهذيب 1: 75 ح 190.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست