اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 130
لرواية محمّد الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «أسبغ الوضوء إن وجدت
ماء، و إلّا فإنّه يكفيك اليسير»[1]. و لعلّهما أرادا به ما لا جريان فيه أو الأفضلية كمنطوق الرواية.
التاسع:
قال
المرتضى- رحمه اللّٰه-: لا يجب الدّلك في غسل الأعضاء، لصدق الغسل بدونه[2].
و يلوح من
كلام ابن الجنيد وجوب إمرار اليد على الوجه[3] لحكاية وضوء رسول
اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)[4] و لأنّه
المعهود في الغسل.
قلنا: لا
ريب أنّه الغالب في الاستعمال، و لا يلزم منه الوجوب، مع أنّه قال في موضع آخر:
يوصل الماء الى العضو بالصب أو الغمس، قاله في الجبائر.
تنبيه:
قال في
البشرى: لو غمس العضو في الماء لم يمسح بمائه، لما يتضمن من بقاء آن بعد الغسل
يلزم منه استئناف، قال: و لو نوى الغسل بعد خروجه من الماء أجزأ، إذ على العضو ماء
جار فيحصل به الغسل.
و يمكن أن
يقال: المراد بماء الوضوء الممسوح به ما تخلّف بعد الحكم بالغسل، و العضو الخارج
من الماء محكوم بغسله، و أجزاء الغسل بعد الإخراج بعيد، لعدم صدق اسم الغسل عليه،
و مع ذلك منعه من المسح قوي.
الواجب الثالث: غسل اليدين.
و هو بالنص
و الإجماع. و يجب غسل المرفقين إجماعا- الّا من شذّ من