responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 127

الناشزان أسفل من الأذنين. و قيل: هما ما يتحركان من الماضغ دون الصدغين [1].

و عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله): انّه كان ينضح غابته [2]. و هي: الشعر تحت الذقن. و انّ عليا (عليه السلام) كان يخلّل لحيته [3].

و ما مر ممّا يدل على نفي التخليل يحمل على نفي الوجوب جمعا بين الأخبار.

و حينئذ بطريق الأولى استحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا و عرضا، و صرح به ابن الجنيد.

و في خبر زرارة الصحيح عن الباقر (عليه السلام) في حكاية وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): «ثم غمس كفه في الماء، ثم وضعه على جبينه و سيّله على أطراف لحيته، ثم أمرّ يده على وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة» [4]. و في الكافي: «و سدله على أطراف لحيته» [5]. و الأول رواية ابن بابويه.

و في التذكرة اختار استحباب تخليل اللحية الكثيفة، و استحباب إكثار الماء للوجه، عملا بما رووه عن علي (عليه السلام) من فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله).

و استحباب مسح المأقين بالإصبعين لإزالة الرّمص، لفعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) [6]. قلت: رواه من فعله أبو امامة، و لم أره من طريقنا و لكنه حسن‌


[1] لاحظ: لسان العرب و تاج العروس مادة- فنك- و الغريبين: مخطوط.

[2] الجعفريات: 18.

[3] الجعفريات: 18.

[4] الفقيه 1: 24 ح 74.

[5] الكافي 3: 25 ح 4.

[6] تذكرة الفقهاء 1: 16.

و رواية علي (عليه السلام) في سنن أبي داود 1: 29 ح 117.

و فعل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله رواه أحمد في مسنده 5: 258، أبو داود في سننه 1: 33 ح 134، البيهقي في سننه 1: 66.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست