اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 127
الناشزان أسفل من الأذنين. و قيل: هما ما يتحركان من الماضغ دون
الصدغين[1].
و عنه (صلّى
اللّٰه عليه و آله): انّه كان ينضح غابته[2]. و هي:
الشعر تحت الذقن. و انّ عليا (عليه السلام) كان يخلّل لحيته[3].
و ما مر
ممّا يدل على نفي التخليل يحمل على نفي الوجوب جمعا بين الأخبار.
و حينئذ
بطريق الأولى استحباب إفاضة الماء على ظاهر اللحية طولا و عرضا، و صرح به ابن
الجنيد.
و في خبر
زرارة الصحيح عن الباقر (عليه السلام) في حكاية وضوء رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله): «ثم غمس كفه في الماء، ثم وضعه على جبينه و سيّله على
أطراف لحيته، ثم أمرّ يده على وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة»[4]. و في
الكافي: «و سدله على أطراف لحيته»[5]. و الأول رواية ابن
بابويه.
و في
التذكرة اختار استحباب تخليل اللحية الكثيفة، و استحباب إكثار الماء للوجه، عملا
بما رووه عن علي (عليه السلام) من فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله).
و استحباب
مسح المأقين بالإصبعين لإزالة الرّمص، لفعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)[6]. قلت: رواه
من فعله أبو امامة، و لم أره من طريقنا و لكنه حسن
[1]
لاحظ: لسان العرب و تاج العروس مادة- فنك- و الغريبين: مخطوط.