responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 94

و ألحق بعضهم الفيل [1].

الثالث: كرّ، للحمار و البغل

- في الأظهر- عن الباقر (عليه السلام) [2]، و ليس في بعض الروايات البغل [3].

و في الفرس و البقرة و شبههما، للشهرة، و في المعتبر: هما مما لا نصّ فيه [4].

الرابع: سبعون دلوا-

و المراد بها حيث نذكر ما كانت عادية، و قيل هجرية [5] ثلاثون رطلا، و قال الجعفي أربعون رطلا- و هو لموت الإنسان، للخبر المقبول بين الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) [6].

و أبو علي و ابن إدريس أوجبا لموت الكافر الجميع [7] بناء على وجوبه بملاقاته حيّا، إذ لا نص فيه، و حال الموت أشدّ نجاسة، و فيهما منع.

الخامس: خمسون، للعذرة الذائبة،

في المشهور. و عن الصادق (عليه السلام): أربعون أو خمسون [8]، و الأكثر طريق الى اليقين.

و كثير الدم، في المشهور. و عن الكاظم عليه السلام في شاة مذبوحة تقع و أوداجها تشخب دما: «ما بين الثلاثين إلى الأربعين» [9] و هو حسن.

السادس: أربعون، لبول الرجل

- في المشهور- رواه علي بن أبي حمزة عن‌


[1] كابن البراج في المهذب 1: 21.

[2] المعتبر 1: 60.

[3] التهذيب 1: 235 ح 679، الاستبصار 1: 34 ح 91.

[4] المعتبر 1: 62.

[5] هجرية: نسبة إلى قرية قرب المدينة تسمى (هجر) تنسب إليها القلال- جمع قلة- فيقال: القلال الهجرية، مجمع البحرين- مادة هجر- و قيل إلى غيرها.

[6] التهذيب 1: 234 ح 678.

[7] السرائر: 11.

[8] التهذيب 1: 244 ح 702، الاستبصار 1: 42 ح 116.

[9] قرب الإسناد: 84، الكافي 3: 6 ح 8، الفقيه: 1: 15 ح 29، التهذيب 1: 409 ح 1288، الاستبصار 1: 44 ح 123.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست