- في
الأظهر- عن الباقر (عليه السلام)[2]، و ليس في بعض
الروايات البغل[3].
و في الفرس
و البقرة و شبههما، للشهرة، و في المعتبر: هما مما لا نصّ فيه[4].
الرابع: سبعون دلوا-
و المراد
بها حيث نذكر ما كانت عادية، و قيل هجرية[5] ثلاثون رطلا، و قال
الجعفي أربعون رطلا- و هو لموت الإنسان، للخبر المقبول بين الأصحاب عن الصادق
(عليه السلام)[6].
و أبو علي و
ابن إدريس أوجبا لموت الكافر الجميع[7] بناء على وجوبه
بملاقاته حيّا، إذ لا نص فيه، و حال الموت أشدّ نجاسة، و فيهما منع.
الخامس: خمسون، للعذرة
الذائبة،
في المشهور.
و عن الصادق (عليه السلام): أربعون أو خمسون[8]، و الأكثر
طريق الى اليقين.
و كثير
الدم، في المشهور. و عن الكاظم عليه السلام في شاة مذبوحة تقع و أوداجها تشخب دما:
«ما بين الثلاثين إلى الأربعين»[9] و هو حسن.