الثامن عشر: يسقط النزح بغور الماء،
سواء كان نزحا مستوعبا أو لا، فلو عاد لم يجب، للعفو عن الحمأة، و عدم معرفة كون العائد هو الغائر.
ثم أقسام غير المتغيّر أربعة عشر:
الأول: ما لا مقدّر له،
فالكلّ عند قوم [1]، لعدم الأولوية. و أربعون [2]: و لا وجه له، و ثلاثون، لحديث كردويه [3]. و الأول أنسب.
و في المعتبر: يمكن أن لا نزح هنا، إعمالا لروايتي طهارة البئر فيه، و حمل الباقيات على مواردها، قال: و هذا يتمّ لو قلنا: إنّ النزح تعبّد [4].
الثاني: ما ينزح له كلّ الماء،
و هو: موت البعير، في المشهور الصحيح السند عن الصادق (عليه السلام) [5].
و عن الباقر (عليه السلام): كر [6]، و الراوي عمرو بن سعيد فطحي.
و صبّ الخمر، في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [7]، و كذا في قليله.
و قال الصدوق: في القطرة عشرون دلوا [8]، لرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) [9].
و في رواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) لقطرة النبيذ المسكر:
«ثلاثون دلوا» [10].
[2] قاله ابن حمزة في الوسيلة: 75.
[3] الفقيه 1: 16 ح 35، التهذيب 1: 413، ح 1300، الاستبصار 1: 43 ح 120.
[4] المعتبر 1: 78.
و الروايتان في: التهذيب 1: 232 ح 670، 234 ح 676، الاستبصار 1: 30 ح 80، 33 ح 87
[5] الكافي 3: 6 ح 17، التهذيب 1: 240 ح 694، الاستبصار 1: 34 ح 92.
[6] التهذيب 1: 235 ح 679، الاستبصار 1: 34 ح 91.
[7] راجع الهامش 1.
[8] المقنع: 11.
[9] التهذيب 1: 241 ح 697، الاستبصار 1: 35 ح 96.
[10] التهذيب 1: 241 ح 698، الاستبصار 1: 35 ح 98.