responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 92

الثامن عشر: يسقط النزح بغور الماء،

سواء كان نزحا مستوعبا أو لا، فلو عاد لم يجب، للعفو عن الحمأة، و عدم معرفة كون العائد هو الغائر.

ثم أقسام غير المتغيّر أربعة عشر:

الأول: ما لا مقدّر له،

فالكلّ عند قوم [1]، لعدم الأولوية. و أربعون [2]: و لا وجه له، و ثلاثون، لحديث كردويه [3]. و الأول أنسب.

و في المعتبر: يمكن أن لا نزح هنا، إعمالا لروايتي طهارة البئر فيه، و حمل الباقيات على مواردها، قال: و هذا يتمّ لو قلنا: إنّ النزح تعبّد [4].

الثاني: ما ينزح له كلّ الماء،

و هو: موت البعير، في المشهور الصحيح السند عن الصادق (عليه السلام) [5].

و عن الباقر (عليه السلام): كر [6]، و الراوي عمرو بن سعيد فطحي.

و صبّ الخمر، في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [7]، و كذا في قليله.

و قال الصدوق: في القطرة عشرون دلوا [8]، لرواية زرارة عن الصادق (عليه السلام) [9].

و في رواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) لقطرة النبيذ المسكر:

«ثلاثون دلوا» [10].


[1] راجع: المبسوط 1: 12، 1: 12، السرائر: 13، الغنية: 490.

[2] قاله ابن حمزة في الوسيلة: 75.

[3] الفقيه 1: 16 ح 35، التهذيب 1: 413، ح 1300، الاستبصار 1: 43 ح 120.

[4] المعتبر 1: 78.

و الروايتان في: التهذيب 1: 232 ح 670، 234 ح 676، الاستبصار 1: 30 ح 80، 33 ح 87

[5] الكافي 3: 6 ح 17، التهذيب 1: 240 ح 694، الاستبصار 1: 34 ح 92.

[6] التهذيب 1: 235 ح 679، الاستبصار 1: 34 ح 91.

[7] راجع الهامش 1.

[8] المقنع: 11.

[9] التهذيب 1: 241 ح 697، الاستبصار 1: 35 ح 96.

[10] التهذيب 1: 241 ح 698، الاستبصار 1: 35 ح 98.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست