responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 91

الثاني عشر: لو وقع في الأثناء موجب نزح الجميع

وجب الاستئناف، و مع التعذّر فتراوح مستأنف، و لو وقع ذو مقدّر فالتداخل يمكن، فحينئذ يعمل بالأكثر، لصدق النزح.

الثالث عشر: اختلاف أنواع النجاسة يوجب التضاعف،

عملا بالمقتضي. و مع التماثل الأقرب ذلك، للاستصحاب.

أمّا الاختلاف بالكمية كالدم، فإن خرج من القلّة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر، و إن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر، لشمول الاسم.

الرابع عشر: أبعاض المقدّر كالمقدّر،

لتيقّن البراءة، فلو توزّع المقدّر لم يتضاعف، لعدم الخروج عن الاسم. نعم، لو وجد جزءان، و شكّ في كونهما من واحد أو اثنين، فالأجود التضاعف استظهارا.

الخامس عشر: الحيوان الحامل

إذا مات و ذو الرجيع [1] النجس كغيرهما، إمّا: لانضمام المخرج المانع من الدخول، أو لإطلاق [2] قدر النزح. نعم، لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف.

و لو خرج غير المأكول حيّا، فلا نزح في غير نجس العين، لبعد ملاقاة الماء جوفه لانضمام المخرج.

السادس عشر: المتساقط من الدلو عفو،

و لو انصبّ أزيد من المعتاد كمّل، و لو انصبّ بأسره أعيد مثله- في الأصح- و إن كان الأخير، للأصل.

السابع عشر: الظاهر طهارة المباشر و الدلو و الرشا،

لعدم أمر الشارع بالغسل، و لأنّ استحباب النزح مشروع، و من المعلوم عدم اشتراط غسل الدلو قبله، و أجمعوا على طهارة الحمأة [3] و الجدران.


[1] الرجيع: العذرة و الروث لأنه رجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا. مجمع البحرين- مادة رجع.

[2] في س: للاقتصار على.

[3] الحمأة: الطين الأسود المتغير، مجمع البحرين- حمأ.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست