responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 69

[أبواب مقدمات الصلاة]

و شروط الصلاة ستة في ستة أبواب:

الباب الأول: الطهارة:

[تعريف الطهارة لغة و شرعا]

و هي لغة: النزاهة من الأدناس.

و شرعا: استعمال الماء، أو الصعيد لإباحة العبادة. و تطلق على الاستعمال للقربة و ازالة الخبث مجازا، و الثلج و الوحل داخلان.

فالنظر: اما في المستعمل، و هو: المكلّف و حكمه. و المستعمل، و هو: الماء و الصعيد. و المستعمل له و منه، و هو: الأسباب الفاعلية كالإحداث، و الغائية كالعبادة. و الاستعمال.

فهاهنا فصول أربعة‌

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست