responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 54

و الغائي، مثل أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ [1] و هو راجع الى الوصفي.

و الحصر، و هو حجة.

أمّا اللقبي فليس حجّة، لانتفاء الدلالات الثلاث، و استفادة وجوب التعزير من قوله: (أنا لست بزان) من قرينة الحال لا من المقال.

و سادسها:

ما قيل: ان الأصل في المنافع الإباحة و في المضار الحرمة، و تحقيقه في الأصول.

الإشارة السابعة: يجب التمسّك بمذهب الإمامية لوجوه تسعة:

الأول:

قد تقرّر في الكلام عصمة الإمام، و المعصوم أولى بالاتباع.

الثاني: قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُونُوا مَعَ الصّٰادِقِينَ [2]

و غير المعصوم لا يعلم صدقه، فلا يجب الكون معه.

الثالث [آية التطهير]

قوله تعالى إِنَّمٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً [3]. و فيه من المؤكدات و اللطائف ما يعلم من علمي المعاني و البيان، و ذهاب الرجس و وقوع التطهير يستلزم عدم العصيان و المخالفة لأوامر اللّٰه و نواهيه. و موردها في النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و علي (عليه السلام) و فاطمة و الحسن و الحسين، اما عند الإمامية و سائر الشيعة فظاهر إذ يروون ذلك بالتواتر.

و أمّا العامة:

فروى مسلم في الصحيح عن عائشة، قالت: خرج النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ذات غداة، و عليه مرط مرحل [4] من شعر، فجاء الحسن بن علي فادخله فيه،


[1] سورة البقرة: 187.

[2] سورة التوبة: 119.

[3] سورة الأحزاب: 33.

[4] مرط: كساء من صوف أو خز كان يؤتزر به، مرحّل: هو الموشّى عليه صورة رحال الإبل. مجمع البحرين- مادتي مرط، رحل.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست