responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 53

عند التتبع التام، و مرجعه إلى أصل البراءة.

الرابع: الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر

- كدية الذمي عندنا- لأنّه المتيقن، فيبقى الباقي على الأصل و هو راجع إليها.

الخامس: أصالة بقاء ما كان

- و يسمى: استصحاب حال الشرع و حال الإجماع- في محل الخلاف، كصحة صلاة المتيمم يجد الماء في الأثناء، فنقول:

طهارة معلومة و الأصل عدم طارئ أو: صلاة صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده.

و اختلف الأصحاب في حجيته، و هو مقرر في الأصول.

القسم الثاني: ما يتوقّف العقل فيه على الخطاب،

و هو ستة:

أوّلها: مقدمة الواجب المطلق،

شرطا كانت كالطهارة في الصلاة، أو وصلة، كفعل الصلوات الثلاث عند اشتباه الفائتة، و غسل جزء من الرأس في الوجه، و ستر أقل الزائد على العورة، و الصلاة الى أربع جهات، و ترك الآنية المحصورة عند تيقّن نجاسة واحدة منها.

و ثانيها: استلزام الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده،

كما يستدل على بطلان الواجب الموسّع عند منافاة حق آدمي.

و ثالثها: فحوى الخطاب،

و هو: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، كالضرب مع التأفيف.

و رابعها: لحن الخطاب،

و هو: ما استفيد من المعنى ضرورة، مثل قوله تعالى أَنِ اضْرِبْ بِعَصٰاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ [1]، أي: فضرب فانفلق.

و خامسها: دليل الخطاب،

و هو المسمى بالمفهوم، و أقسامه كثيرة:

الوصفي و الشرطي، و هما حجّتان عند بعض الأصحاب، و لا بأس به و خصوصا الشرطي.

و العددي، و له تفصيل معروف بحسب الزيادة و النقصان.


[1] سورة الشعراء: 63.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست