اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 53
عند التتبع التام، و مرجعه إلى أصل البراءة.
الرابع: الأخذ بالأقل عند
فقد دليل على الأكثر
- كدية
الذمي عندنا- لأنّه المتيقن، فيبقى الباقي على الأصل و هو راجع إليها.
الخامس: أصالة بقاء ما كان
- و يسمى:
استصحاب حال الشرع و حال الإجماع- في محل الخلاف، كصحة صلاة المتيمم يجد الماء في
الأثناء، فنقول:
طهارة
معلومة و الأصل عدم طارئ أو: صلاة صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده.
و اختلف
الأصحاب في حجيته، و هو مقرر في الأصول.
القسم الثاني: ما يتوقّف
العقل فيه على الخطاب،
و هو ستة:
أوّلها: مقدمة الواجب
المطلق،
شرطا كانت
كالطهارة في الصلاة، أو وصلة، كفعل الصلوات الثلاث عند اشتباه الفائتة، و غسل جزء
من الرأس في الوجه، و ستر أقل الزائد على العورة، و الصلاة الى أربع جهات، و ترك
الآنية المحصورة عند تيقّن نجاسة واحدة منها.
و ثانيها: استلزام الأمر
بالشيء النهي عن ضده،
كما يستدل
على بطلان الواجب الموسّع عند منافاة حق آدمي.
و ثالثها: فحوى الخطاب،
و هو: أن
يكون المسكوت عنه أولى بالحكم، كالضرب مع التأفيف.
و رابعها: لحن الخطاب،
و هو: ما
استفيد من المعنى ضرورة، مثل قوله تعالى أَنِ اضْرِبْ بِعَصٰاكَ
الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ[1]، أي: فضرب فانفلق.
و خامسها: دليل الخطاب،
و هو المسمى
بالمفهوم، و أقسامه كثيرة:
الوصفي و
الشرطي، و هما حجّتان عند بعض الأصحاب، و لا بأس به و خصوصا الشرطي.
و العددي، و
له تفصيل معروف بحسب الزيادة و النقصان.