اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 51
و العذر: إمّا بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين، كما سلف. و إمّا
تسميتهم لما اشتهر إجماعا. و إمّا بعدم ظفره حين ادعى الإجماع بالمخالف. و إمّا
بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع و ان بعد، كجعل الحكم من باب
التخيير. و إمّا إجماعهم على روايته، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة
(عليهم السلام).
الثالث:
يمنع احداث
ثالث إذا استلزم رفع الإجماع، أو مخالفة المعصوم، و الا جاز، لامتناع مخالفه
القطعي.
الرابع:
إذا أفتى
جماعة من الأصحاب، و لم يعلم لهم مخالف، فليس إجماعا قطعا و خصوصا مع علم العين،
للجزم بعدم دخول الإمام حينئذ. و مع عدم علم العين لا يعلم أن الباقي موافقون، و
لا يكفي عدم علم خلافهم، فإن الإجماع هو: الوفاق لا عدم علم الخلاف.
و هل هو حجة
مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية؟ الظاهر ذلك، لأن عدالتهم تمنع من
الاقتحام على الإفتاء بغير علم، و لا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل، خصوصا
و قد تطرق الدروس الى كثير من الأحاديث، لمعارضة الدول المخالفة، و مباينة الفرق
المنافية، و عدم تطرق الباقين الى الردّ له، مع ان الظاهر وقوفهم عليه و انّهم لا
يقرّون ما يعلمون خلافه.
فان قلت:
لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين.
قلت: فيبقى
قول أولئك سليما عن المعارض، و لا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلته مع عدم معارض.
و قد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه- رحمة
اللّٰه عليهم- عند إعواز النصوص، لحسن ظنهم به، و ان فتواه كروايته، و
بالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم.
هذا مع ندور
هذا الفرض، إذ الغالب وجود دليل دال على ذلك القول عند التأمّل.
الخامس: ألحق بعضهم المشهور
بالمجمع عليه،
فان أراد في
الإجماع فهو
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 51