responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 50

التخيير كالخبرين المتعارضين، و لوجوب التبيين على الإمام لو كان أحدهما باطلا.

و قيل: بالرجوع الى دليل العقل [1] لأنّ غيبة الإمام لخوفه تمنع من تبيينه الحق، و اللوم فيه على المكلّف.

سؤال: جاز في كل واحد من علماء الأمة المجهولي النسب أن يكون هو الإمام، فلم خصّصتم بالإمامية؟

قلنا: لما قام البرهان العقلي و النقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة امتنع كون الإمام منهم.

قيل: جاز أن يظهر تلك الأحوال تقية.

قلنا: قد يقطع بكونه متدينا بذلك، و مع التجويز للتقية نلتزم باعتبار قوله في الإمامية فلعلّه الإمام، و استبعاد انحصار علماء الإمامية يستلزم أولوية استبعاد حصر غيرهم، و الجواب واحد.

و الحقّ أن أعصار الأئمة الطاهرين تحقّق فيها ذلك بالقطع في أكثر خصوصيات المذهب- كالمسح على الرجلين، و ترك الماء الجديد و الكتف، و التأمين، و بطلان العول و العصبة- و ان لم يتواتر الخبر بقول معصوم بعينه، و من ثم ضعف الشك في الثلاثة الأول بل اضمحل.

فروع:

الأول: الإجماع السكوتي

ليس إجماعا و لا حجّة، لاحتماله غير الرضا.

الثاني: يثبت الإجماع بخبر الواحد

ما لم يعلم خلافه، لأنّه أمارة قوية كروايته. و قد اشتمل كتاب الخلاف، و الانتصار، و السرائر، و الغنية، على أكثر هذا الباب، مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه.


[1] قاله السيد المرتضى في جوابات المسائل التبانيات 1: 2.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست