responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 49

المشهور. و المتواتر قطعي القبول، لوجوب العمل بالعلم.

و الواحد مقبول بشروطه المشهورة، و شرط اعتضاده بقطعي: كفحوى الكتاب، أو المتواتر، أو عمومهما، أو دليل العقل، أو كان مقبولا، حتى عدّه الشيخ أبو جعفر- رحمه اللّٰه- من المعلوم المخبر [1]، أو كان مرسله معلوم التحرّز عن الرواية عن مجروح. و لهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، و صفوان ابن يحيى، و أحمد بن أبي نصر البزنطي [2] لأنّهم لا يرسلون إلّا عن ثقة، أو عمل الأكثر.

و أنكره جلّ الأصحاب [3] كأنّهم يرون أنّ ما بأيديهم متواتر أو مجمع على مضمونه و ان كان في حيّز الآحاد.

و يردّ الخبر لمخالفة مضمونه القاطع من الكتاب و السنّة و الإجماع لامتناع ترجيح الظنّ على العلم، أو باعراض الأكثر عنه، أو معارضة أقوى إسنادا أو متنا، أو مرجّحا لوجوه المرجّحات. و يأوّل ما يمكن تأويله.

و قد كفانا السلف رحمهم اللّٰه مئونة نقد الأحاديث و بيان هذه الوجوه، فاقتصرنا على المقصود منها بإيراد طرف من الحديث، أو الإشارة إليه ايجازا، و اللّٰه الموفق.

الأصل الثالث: الإجماع،

و هو: اتّفاق علماء الطائفة على أمر في عصر، و جدواه [4] لا مع تعيين المعصوم فإنه يعلم به دخوله، و الطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الإماميّة على مسألة معينة، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى‌


[1] الاستبصار 1: 4.

[2] راجع: عدة الأصول: 386.

[3] راجع: جواب المسائل التبانيات 1: 21، السرائر: 4، الغنية: 537.

[4] في الحجرية هكذا: عصر واحد لا مع.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست