responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 465

الثامنة: لو زاد في التكبير متعمّدا لم تبطل،

لأنّه خرج بالخامسة من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة. و لو قلنا باستحباب التسليم فكذلك، لأنّه لا يعدّ جزء منها.

ثم ان اعتقد شرعيته فهو آثم، و إلّا فلا. و لو زاد في الأثناء معتقدا شرعيّته أثم أيضا، و الأقرب: عدم البطلان، لما سبق في المأموم.

و لو زاد الإمام على المقدّر لم يتابعه المأموم بل ينصرف، لأنّه غير معتدّ به في الاقتداء.

و قال ابن الجنيد: ان كان الإمام الأكبر هو المكبّر فالواجب اتّباعه، زاد على الخمس أو نقص.

قلت: الظاهر أنّه أراد به المعصوم، و التأسّي به واجب، أمّا في النقيصة فلعلّ الميت من أهلها، و أمّا في الزيادة فكما مرّ من فعل النبي و علي (عليهما السلام) [1].


[1] تقدم في ص 412 الهامش 4، 5.


 

 

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست