اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 465
الثامنة: لو
زاد في التكبير متعمّدا لم تبطل،
لأنّه خرج
بالخامسة من الصلاة فكانت زيادة خارجة من الصلاة. و لو قلنا باستحباب التسليم
فكذلك، لأنّه لا يعدّ جزء منها.
ثم ان اعتقد
شرعيته فهو آثم، و إلّا فلا. و لو زاد في الأثناء معتقدا شرعيّته أثم أيضا، و
الأقرب: عدم البطلان، لما سبق في المأموم.
و لو زاد
الإمام على المقدّر لم يتابعه المأموم بل ينصرف، لأنّه غير معتدّ به في الاقتداء.
و قال ابن
الجنيد: ان كان الإمام الأكبر هو المكبّر فالواجب اتّباعه، زاد على الخمس أو نقص.
قلت: الظاهر
أنّه أراد به المعصوم، و التأسّي به واجب، أمّا في النقيصة فلعلّ الميت من أهلها،
و أمّا في الزيادة فكما مرّ من فعل النبي و علي (عليهما السلام)[1].