اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 458
و قد رواه عبد الرحمن العرزمي[1] و عبد اللّٰه بن خالد[2] من فعل الصادق (عليه السلام). و رواه يونس عن أمر الرضا (عليه
السلام)، و قال له: إنّ الناس يرفعون في الاولى لا غير، فقال: «ارفع يدك في كلّ
تكبيرة»[3].
و هذه الطرق و إن ضعف بعضها، إلّا أنّها مشهورة بين الأصحاب.
و قال في
المعتبر: ما دلّ على الزيادة أولى. و لأنّ رفع اليدين مراد للّٰه في أول
التكبير، و هو دليل الرجحان، فيشرع في الباقي تحصيلا للأرجحية. و لأنّه فعل مستحب،
فجاز أن يفعل مرّة و يخلّ به اخرى، فلذلك اختلفت الروايات[4].
قلت: رواية
النقيصة تدلّ على نفي الزائد صريحا، فهما متعارضتان في الإثبات. و الثاني مرغوب
عنه. و الثالث لا بأس به لو لا ان «كان» تشعر بالدّوام.
و لو حملت
رواية عدم الرفع على التقية- كما قاله الشيخ[5]- أمكن،
لأنّ بعض العامة يرى ذلك[6]. و بالجملة الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر
الواحد فيه ما فيه.
التاسعة: لا يستحبّ دعاء
الاستفتاح عندنا،
و لا
التعوذّ، و لا تكبيرات ستّ قبلها، لبنائها على التخفيف، و لما مرّ من صفتها.
و الأقرب:
استحباب الجهر بالتكبير للإمام ليعلم من خلفه، و لأنّ كثيرا من الرواة حكى عدد
التكبير من فعل النبي و الأئمة، و هو لا يحصل غالبا إلّا بسماعه فيتأسّى بهم.
و قال
الفاضلان باستحباب السرّ في الدعاء، سواء فعلت ليلا أو نهارا، لأنه