responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 458

و قد رواه عبد الرحمن العرزمي [1] و عبد اللّٰه بن خالد [2] من فعل الصادق (عليه السلام). و رواه يونس عن أمر الرضا (عليه السلام)، و قال له: إنّ الناس يرفعون في الاولى لا غير، فقال: «ارفع يدك في كلّ تكبيرة» [3]. و هذه الطرق و إن ضعف بعضها، إلّا أنّها مشهورة بين الأصحاب.

و قال في المعتبر: ما دلّ على الزيادة أولى. و لأنّ رفع اليدين مراد للّٰه في أول التكبير، و هو دليل الرجحان، فيشرع في الباقي تحصيلا للأرجحية. و لأنّه فعل مستحب، فجاز أن يفعل مرّة و يخلّ به اخرى، فلذلك اختلفت الروايات [4].

قلت: رواية النقيصة تدلّ على نفي الزائد صريحا، فهما متعارضتان في الإثبات. و الثاني مرغوب عنه. و الثالث لا بأس به لو لا ان «كان» تشعر بالدّوام.

و لو حملت رواية عدم الرفع على التقية- كما قاله الشيخ [5]- أمكن، لأنّ بعض العامة يرى ذلك [6]. و بالجملة الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه.

التاسعة: لا يستحبّ دعاء الاستفتاح عندنا،

و لا التعوذّ، و لا تكبيرات ستّ قبلها، لبنائها على التخفيف، و لما مرّ من صفتها.

و الأقرب: استحباب الجهر بالتكبير للإمام ليعلم من خلفه، و لأنّ كثيرا من الرواة حكى عدد التكبير من فعل النبي و الأئمة، و هو لا يحصل غالبا إلّا بسماعه فيتأسّى بهم.

و قال الفاضلان باستحباب السرّ في الدعاء، سواء فعلت ليلا أو نهارا، لأنه‌


[1] التهذيب 3: 194 ح 445، الاستبصار 1: 478 ح 1851.

[2] التهذيب 3: 195 ح 447، الاستبصار 1: 478 ح 1850، عن: محمد بن عبد اللّٰه بن خالد.

[3] الكافي 3: 184 ح 5، التهذيب 3: 195 ح 446، الاستبصار 1: 478 ح 1852.

[4] المعتبر 2: 356.

[5] التهذيب 3: 195.

[6] كالثوري و أصحاب الرأي، راجع المجموع 5: 332.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست