responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 454

السادسة: لو تعدّدوا أجزأت الصلاة الواحدة،

و عليه دلّت رواية عمار [1] و الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [2]. و محمد بن مسلم عن أحدهما [3].

و مضمرة سماعة [4].

و التفريق أفضل و لو على كلّ طائفة، لما فيه من تكرار ذكر اللّٰه، و تخصيص الدعاء الذي هو أبلغ من التعميم، إلّا أن يخاف حدوث أمر بالميت فالصلاة الواحدة أولى.

فيستحبّ إذا اجتمع الرجل و المرأة محاذاة صدرها لوسطه، ليقف الإمام موقف الفضيلة، و أن يلي الرجل الإمام، ثم الصبي لست، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الطفل لدون ست، ثم الطفلة.

و جعل ابن الجنيد الخصيّ [5] بين الرجل و الخنثى [6].

و نقل في الخلاف الإجماع على تقديم الصبيّ الذي تجب عليه الصلاة الى الإمام على المرأة، لأنّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) صلّيا على أم كلثوم أختهما و ابنها زيد، و هو مقدّم عليها، رواه عمار بن ياسر [7].

و روى ابن بكير مرسلا عن الصادق (عليه السلام): «توضع النساء ممّا يلي‌


[1] الكافي 3: 174 ح 2، التهذيب 3: 322 ح 1004، الاستبصار 1: 472 ح 827.

[2] التهذيب 3: 323 ح 1008، الاستبصار 1: 471 ح 1853.

[3] الكافي 3: 175 ح 4، التهذيب 3: 323 ح 1005، الاستبصار 1: 471 ح 1822.

[4] الكافي 3: 175 ح 6، التهذيب 3: 322 ح 1003، الاستبصار 1: 472 ح 1826.

[5] في ط، س: الصبي.

[6] مختلف الشيعة: 121.

[7] الخلاف 1: 722 المسألة: 541.

و الرواية في: المصنف لعبد الرزاق 3: 465 ح 6337، المصنف لابن أبي شيبة: 3: 314، سنن الدار قطني 2: 79، السنن الكبرى 4: 33، عن ابن عمر.

و في: سنن أبي داود 3: 208 ح 1393، سنن النسائي 4: 71، السنن الكبرى 4: 33، عن عمار مولى الحرث بن نوفل.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست