و التفريق
أفضل و لو على كلّ طائفة، لما فيه من تكرار ذكر اللّٰه، و تخصيص الدعاء الذي
هو أبلغ من التعميم، إلّا أن يخاف حدوث أمر بالميت فالصلاة الواحدة أولى.
فيستحبّ إذا
اجتمع الرجل و المرأة محاذاة صدرها لوسطه، ليقف الإمام موقف الفضيلة، و أن يلي
الرجل الإمام، ثم الصبي لست، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الطفل لدون ست،
ثم الطفلة.
و نقل في
الخلاف الإجماع على تقديم الصبيّ الذي تجب عليه الصلاة الى الإمام على المرأة،
لأنّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) صلّيا على أم كلثوم أختهما و ابنها زيد، و هو
مقدّم عليها، رواه عمار بن ياسر[7].
و روى ابن
بكير مرسلا عن الصادق (عليه السلام): «توضع النساء ممّا يلي