اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 453
الصلاة على القبر، إلّا أنّه يشكل بأنّ زمان فعل الحاضرة يخاف فيه
على الميت قبل الدفن، فيجب تعجيل دفنه خوفا من الحادث و لا يتمّ إلّا بالصلاة، على
أنّه يمكن هنا تأخّر الصلاة عليه عن الدفن إذا خيف بسببها، فتبقى في الحقيقة
المعارضة بين المكتوبة و دفنه. و من هذا يعلم حكم تضيّقهما معا، و ما لو جامعت
صلاة واجبة غير المكتوبة.
الخامسة: الأفضل وقوف
الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة،
لمرسل عبد
اللّٰه بن المغيرة عن الصادق (عليه السلام): «قال علي (عليه السلام): من
صلّى على امرأة فلا يقوم وسطها، و يكون ممّا يلي صدرها، و إذا صلّى على الرجل
فليقم في وسطه»[1].
و في خبر
موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام): «إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها، و
إذا صلّيت على رجل فقم عند صدره»[2].
قال الشيخ:
لا تنافي لأنّ الشيء يعبّر عنه بما يجاوره[3].
و عن عمرو
بن شمر عن جابر عن الباقر (عليه السلام): «كان رسول اللّٰه (صلّى
اللّٰه عليه و آله) يقوم من الرجل بحيال السرّة، و من النساء دون ذلك من قبل
الصّدر»[4].