responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 453

الصلاة على القبر، إلّا أنّه يشكل بأنّ زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميت قبل الدفن، فيجب تعجيل دفنه خوفا من الحادث و لا يتمّ إلّا بالصلاة، على أنّه يمكن هنا تأخّر الصلاة عليه عن الدفن إذا خيف بسببها، فتبقى في الحقيقة المعارضة بين المكتوبة و دفنه. و من هذا يعلم حكم تضيّقهما معا، و ما لو جامعت صلاة واجبة غير المكتوبة.

الخامسة: الأفضل وقوف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة،

لمرسل عبد اللّٰه بن المغيرة عن الصادق (عليه السلام): «قال علي (عليه السلام): من صلّى على امرأة فلا يقوم وسطها، و يكون ممّا يلي صدرها، و إذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه» [1].

و في خبر موسى بن بكر عن أبي الحسن (عليه السلام): «إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها، و إذا صلّيت على رجل فقم عند صدره» [2].

قال الشيخ: لا تنافي لأنّ الشي‌ء يعبّر عنه بما يجاوره [3].

و عن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر (عليه السلام): «كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يقوم من الرجل بحيال السرّة، و من النساء دون ذلك من قبل الصّدر» [4].

و في الخلاف: يقف عند رأس الرجل و صدر المرأة [5].

و في الاستبصار عمل على خبر موسى بن بكر [6].


[1] الكافي 3: 176 ح 1، التهذيب 3: 190 ح 433، الاستبصار 1: 471 ح 818.

[2] الكافي 3: 177 ح 2، التهذيب 3: 190 ح 432، 319 ح 989، الاستبصار 1: 470 ح 1817.

[3] التهذيب 3: 190.

[4] التهذيب 3: 190 ح 434، الاستبصار 1: 471 ح 1819.

[5] الخلاف 1: 731 المسألة: 562.

[6] الاستبصار 1: 471.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست