responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 452

و في رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): «لا صلاة في وقت صلاة، إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب، ثمّ صلّ على الجنائز» [1]. فإنّه لمّا تعارضتا في التقديم انتفت الأولوية، و هو معنى التخيير.

قلت: الأقرب استحباب تقديم المكتوبة ما لم يخف على الميت، لأفضليّتها، و عموم أحاديث أفضليّة أول الوقت كما يأتي ان شاء اللّٰه، و خبر جابر ضعيف السند، مع انّ الشيخ و ابن البراج و ابن إدريس على ما قلناه [2].

فرع:

قال في المبسوط: لو تضيّقت الحاضرة بدأ بها، إلّا أن يخاف ظهور حادثة في الميت فيبدأ به [3].

و ظاهر كلام ابن إدريس أنّه مع ضيق الحاضرة تقدّم على الإطلاق [4] و قطع به الفاضل في المختلف [5].

و فيه جوابان:

أحدهما: لعلّ الشيخ أراد به تضيّق أول الوقتين كما هو مذهبه، و يكون هذا من قبيل الأعذار المسوّغة للوقت الثاني.

و ثانيهما: يمكن أن يقال تقديم الميت أولى، كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت و عدم إمكان الإيماء.

هذا إن لم يكن على ذلك إجماع، أو يقال: تقدّم الحاضرة لإمكان استدراك‌


[1] التهذيب 3: 320 ح 996.

[2] النهاية: 146، المهذب 1: 132، السرائر: 81.

[3] المبسوط 1: 185.

[4] السرائر: 81.

[5] مختلف الشيعة: 121.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست