اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 452
و في رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): «لا صلاة في وقت
صلاة، إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب، ثمّ صلّ على الجنائز»[1]. فإنّه لمّا تعارضتا في التقديم انتفت الأولوية، و هو
معنى التخيير.
قلت: الأقرب
استحباب تقديم المكتوبة ما لم يخف على الميت، لأفضليّتها، و عموم أحاديث أفضليّة
أول الوقت كما يأتي ان شاء اللّٰه، و خبر جابر ضعيف السند، مع انّ الشيخ و
ابن البراج و ابن إدريس على ما قلناه[2].
فرع:
قال في
المبسوط: لو تضيّقت الحاضرة بدأ بها، إلّا أن يخاف ظهور حادثة في الميت فيبدأ به[3].
و ظاهر كلام
ابن إدريس أنّه مع ضيق الحاضرة تقدّم على الإطلاق[4] و قطع به
الفاضل في المختلف[5].
و فيه
جوابان:
أحدهما:
لعلّ الشيخ أراد به تضيّق أول الوقتين كما هو مذهبه، و يكون هذا من قبيل الأعذار
المسوّغة للوقت الثاني.
و ثانيهما:
يمكن أن يقال تقديم الميت أولى، كمنقذ الغير من الغرق عند ضيق الوقت و عدم إمكان
الإيماء.
هذا إن لم
يكن على ذلك إجماع، أو يقال: تقدّم الحاضرة لإمكان استدراك