اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 451
دون المساجد الصغار.
الرابعة: لا كراهة في فعلها
في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار،
لأنّها دعاء
مجرّد، و واجبة، و ذات سبب، و لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «يصلّى
على الجنازة في كلّ ساعة، انّها ليست صلاة ركوع و لا سجود، و إنّما تكره عند طلوع
الشمس و غروبها، التي فيها الركوع و السجود»[1].
و خبر عبيد
اللّٰه الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بالصلاة على الجنازة حين
تغيب الشمس و حين تطلع، انّما هو استغفار»[2] و يقرب منه خبر
جابر عن الباقر (عليه السلام)[3] و هذه و إن لم
يصرّح فيها بالخمس فالتعليل يقتضيه.
و خبر محمد
بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): و سأله هل يمنع شيء من هذه الساعات عن صلاة
الجنازة، فقال: «لا»[4].
و خبر عبد
الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام) بكراهيتها حين تصفرّ
الشمس و حين تطلع[5] لا يعارض المشهور، و الشيخ حمله على التقيّة[6].
و لو اتفقت
في وقت حاضرة، قال المحقّق: تخير ما لم يخف على الميت أو يخف فوت الحاضرة، جمعا
بين رواية جابر عن الباقر (عليه السلام): و سأله في الصلاة على الجنازة في وقت
مكتوبة، فقال: «عجّل الميت، إلّا أن تخاف فوت الفريضة»، و رواية هارون بن حمزة عن
الصادق (عليه السلام): «إذا دخل وقت مكتوبة، فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلّا
أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك»[7].