responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 451

دون المساجد الصغار.

الرابعة: لا كراهة في فعلها في الأوقات الخمسة في أشهر الأخبار،

لأنّها دعاء مجرّد، و واجبة، و ذات سبب، و لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة، انّها ليست صلاة ركوع و لا سجود، و إنّما تكره عند طلوع الشمس و غروبها، التي فيها الركوع و السجود» [1].

و خبر عبيد اللّٰه الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس و حين تطلع، انّما هو استغفار» [2] و يقرب منه خبر جابر عن الباقر (عليه السلام) [3] و هذه و إن لم يصرّح فيها بالخمس فالتعليل يقتضيه.

و خبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام): و سأله هل يمنع شي‌ء من هذه الساعات عن صلاة الجنازة، فقال: «لا» [4].

و خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق (عليه السلام) بكراهيتها حين تصفرّ الشمس و حين تطلع [5] لا يعارض المشهور، و الشيخ حمله على التقيّة [6].

و لو اتفقت في وقت حاضرة، قال المحقّق: تخير ما لم يخف على الميت أو يخف فوت الحاضرة، جمعا بين رواية جابر عن الباقر (عليه السلام): و سأله في الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة، فقال: «عجّل الميت، إلّا أن تخاف فوت الفريضة»، و رواية هارون بن حمزة عن الصادق (عليه السلام): «إذا دخل وقت مكتوبة، فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلّا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك» [7].


[1] الكافي 3: 180 ح 2، التهذيب 3: 321 ح 998، الاستبصار 1: 470 ح 1814.

[2] التهذيب 3: 321 ح 999، الاستبصار 1: 470، ح 1815.

[3] التهذيب 3: 320 ح 995، الاستبصار 1: 469، ح 1812.

[4] الكافي 3: 180 ح 1، التهذيب 3: 321 ح 997، الاستبصار 1: 469 ح 1813.

[5] التهذيب 1: 321 ح 1000، الاستبصار 1: 470 ح 1816.

[6] راجع الهامش السابق.

[7] المعتبر 2: 360.

و رواية جابر في التهذيب 3: 320 ح 995، الاستبصار 1: 469 ح 1812.

و رواية هارون في التهذيب 3: 320 ح 994.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست