responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 450

و في التذكرة اختار عدم نزع الخف، و احتج بحجة المعتبر [1] و هو تام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن مدلول الحديث.

الثالثة: ينبغي ان يكون بين الإمام و الميت شي‌ء يسير،

قاله الشيخ [2] و الجماعة [3] و كأنّه للتحرّز عن التباعد عنها.

و يستحبّ إيقاعها في المواضع المعتادة، قاله الأصحاب [4] أمّا للتبرّك بها لكثرة من صلّى فيها، و أمّا لان السامع بموته يقصدها.

و يكره إيقاعها في المساجد- إلّا بمكة- خوفا من التلطيخ، و لرواية أبي بكر بن عيسى العلوي عن الكاظم (عليه السلام): انّه منعه من الصلاة على جنازة في المسجد، و قال: «إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد» [5] فيحمل على الكراهة، جمعا بينه و بين خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام):

و سأله هل يصلّى على الميت في المسجد؟ قال: «نعم» [6] و مثله خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [7].

و مسجد مكة استثناه الشيخ في الخلاف من الكراهية، و احتجّ بالإجماع عقيب ذكر الكراهية و الاستثناء [8].

قلت: لعلّه لكونها مسجدا بأسرها، كما في حق المعتكف و صلاة العيد.

و قال ابن الجنيد: لا بأس بها في الجوامع [9] و حيث يجتمع الناس على الجنازة‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 49.

[2] المبسوط 1: 184، النهاية: 144.

[3] راجع: السرائر: 81، المهذب 1: 130.

[4] راجع: الوسيلة: 119، المهذب 1: 130، المعتبر 2: 356، نهاية الإحكام 2: 266.

[5] الكافي 3: 182 ح 1، التهذيب 3: 326، ح 1016، الاستبصار 1: 473 ح 1831.

[6] الفقيه 1: 102 ح 473، التهذيب 3: 320 ح 992، 325 ح 1013، الاستبصار 1: 473 ح 1829.

[7] التهذيب 3: 320 ح 993، 325 ح 1014، الاستبصار 1: 473 ح 1830.

[8] الخلاف 1: 721 المسألة: 538.

[9] في م: الجامع.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست