اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 450
و في التذكرة اختار عدم نزع الخف، و احتج بحجة المعتبر[1] و هو تام لو ذكر الدليل المخرج للخف عن
مدلول الحديث.
الثالثة: ينبغي ان يكون بين
الإمام و الميت شيء يسير،
قاله الشيخ[2] و الجماعة[3] و كأنّه
للتحرّز عن التباعد عنها.
و يستحبّ
إيقاعها في المواضع المعتادة، قاله الأصحاب[4] أمّا للتبرّك بها
لكثرة من صلّى فيها، و أمّا لان السامع بموته يقصدها.
و يكره
إيقاعها في المساجد- إلّا بمكة- خوفا من التلطيخ، و لرواية أبي بكر بن عيسى العلوي
عن الكاظم (عليه السلام): انّه منعه من الصلاة على جنازة في المسجد، و قال: «إنّ
الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد»[5] فيحمل على الكراهة،
جمعا بينه و بين خبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام):
و سأله هل
يصلّى على الميت في المسجد؟ قال: «نعم»[6] و مثله خبر محمد بن
مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[7].
و مسجد مكة
استثناه الشيخ في الخلاف من الكراهية، و احتجّ بالإجماع عقيب ذكر الكراهية و
الاستثناء[8].
قلت: لعلّه
لكونها مسجدا بأسرها، كما في حق المعتكف و صلاة العيد.
و قال ابن
الجنيد: لا بأس بها في الجوامع[9] و حيث يجتمع الناس
على الجنازة