responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 449

اللّٰه عليه و آله) و يتقدّمن، و إن كان الحكم بالأفضليّة عاما لهنّ و للرجال [1].

الثانية: يستحبّ نزع الحذاء، لا الخف،

لخبر سيف بن عميرة عن الصادق (عليه السلام): «لا يصلّى على الجنازة بحذاء، و لا بأس بالخف» [2].

قال في المقنع: روي أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو.

و كان محمد بن الحسن يقول: كيف تجوز صلاة الفريضة به، و لا تجوز صلاة الجنازة؟ و كان يقول: لا نعرف النهي عن ذلك إلّا من رواية محمد بن موسى الهمداني، و كان كذّابا. قال الصدوق: و صدق في ذلك، إلّا انّي لا أعرف عن غيره رخصة، و أعرف النهي و ان كان عن غير ثقة، و لا يردّ الخبر بغير خبر معارض [3].

قلت: قد روى الكليني عن عدّة، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، ما قلناه [4]. و هذا طريق غير طريق الهمداني، إلّا أن يفرّق بين الحذاء و نعل الحذو.

و احتجّ في المعتبر على استحباب الحفاء- و هو عبارة ابن البراج [5]- بما روي عن بعض الصّحابة ان النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، قال: «من اغبرّت قدماه في سبيل اللّٰه حرّمهما اللّٰه على النار»، و لأنّه موضع اتّعاظ فناسب التذلّل بالحفاء [6].

قلت: استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف، و الشيخ و ابن الجنيد و يحيى بن سعيد استثنوه [7]، و الخبر ناطق به.


[1] الفقيه 1: 106.

[2] الكافي 3: 176 ح 2، التهذيب 3: 206 ح 491.

[3] لم يلاحظ في المقنع، و في الفقيه 2: 55- 241 إشارة إلى ضعف محمد بن موسى الهمداني فقط.

[4] راجع الهامش 2.

[5] المهذب 1: 130.

[6] المعتبر 2: 355.

و حديث النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في صحيح البخاري 3: 9، و سنن النسائي 6: 14.

[7] النهاية: 145، المبسوط 1: 184، الجامع للشرائع: 122.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست