اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 449
اللّٰه عليه و آله) و يتقدّمن، و إن كان الحكم بالأفضليّة عاما
لهنّ و للرجال[1].
الثانية: يستحبّ نزع
الحذاء، لا الخف،
لخبر سيف بن
عميرة عن الصادق (عليه السلام): «لا يصلّى على الجنازة بحذاء، و لا بأس بالخف»[2].
قال في
المقنع: روي أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذو.
و كان محمد
بن الحسن يقول: كيف تجوز صلاة الفريضة به، و لا تجوز صلاة الجنازة؟ و كان يقول: لا
نعرف النهي عن ذلك إلّا من رواية محمد بن موسى الهمداني، و كان كذّابا. قال
الصدوق: و صدق في ذلك، إلّا انّي لا أعرف عن غيره رخصة، و أعرف النهي و ان كان عن
غير ثقة، و لا يردّ الخبر بغير خبر معارض[3].
قلت: قد روى
الكليني عن عدّة، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، ما قلناه[4]. و هذا
طريق غير طريق الهمداني، إلّا أن يفرّق بين الحذاء و نعل الحذو.
و احتجّ في
المعتبر على استحباب الحفاء- و هو عبارة ابن البراج[5]- بما روي
عن بعض الصّحابة ان النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)، قال: «من اغبرّت قدماه
في سبيل اللّٰه حرّمهما اللّٰه على النار»، و لأنّه موضع اتّعاظ فناسب
التذلّل بالحفاء[6].
قلت:
استحباب الحفاء يعطي استحباب نزع الخف، و الشيخ و ابن الجنيد و يحيى بن سعيد
استثنوه[7]، و الخبر ناطق به.