responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 441

المغيرة، جميعا عنه (عليه السلام): جواز صلاة الحائض على الجنازة [1]. و كذا مرسل حريز عنه (عليه السلام) في صلاة الحائض، معلّلا: بأنّه لا ركوع فيها و لا سجود، و قال: «الجنب يتيمّم و يصلّي عليها» [2].

و روى سماعة عنه (عليه السلام): تيمّم الحائض إذا حضرت الجنازة [3].

نعم، يستحبّ، لرواية عبد الحميد بن سعد، عن أبي الحسن (عليه السلام): «تكون على طهر أحبّ إليّ» [4] و خصوصا للإمام، حتّى أنّ ابن الجنيد قال: لا بأس بالتيمّم إلّا للإمام ان علم ان خلفه متوضّئا، و لا بأس بالصّلاة للمأموم عليها بغير طهارة [5]. و كأنّ نظره الى إطلاق الخبر بكراهة ائتمام المتوضئ بالمتيمّم، قلنا: ذلك في الصلاة الحقيقية.

التاسعة: لا تجب فيها القراءة باتفاقنا،

لرواية ابن مسعود: لم يوقّت لنا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في صلاة الجنازة قولا و لا قراءة، اختر من طيّب القول ما شئت [6] و لما مرّ.

و عن إسماعيل الجعفي، عن الباقر (عليه السلام): «ليس في الصّلاة على الميت قراءة» [7].

و في الأحاديث لم تذكر القراءة إلّا في حديثين:

أحدهما: عن علي بن سويد، عن الرضا (عليه السلام)- فيما نعلم-:

«تقرأ في الأولى بأمّ الكتاب، و في الثانية تصلّي على النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله)


[1] الكافي 3: 179 ح 3، 4، التهذيب 3: 203 ح 478، 479، 482.

[2] الكافي 3: 179 ح 5، التهذيب 3: 204 ح 480.

[3] الفقيه 1: 107 ح 497، التهذيب 3: 204 ح 481.

[4] الكافي 3: 178 ح 3، التهذيب 3: 203 ح 476.

[5] مختلف الشيعة: 121.

[6] سبل السلام 2: 560، و نحوه في المصنف لابن أبي شيبة 3: 203، السنن الكبرى 4: 36، المغني 2: 366.

[7] الكافي 3: 185، التهذيب 3: 193 ح 442، الاستبصار 1: 476 ح 1843.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست