اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 433
يقول إذا كبّر: أشهد ان لا إله إلّا اللّٰه» .. الى آخره[1]، و عن أبي ولّاد عن الصادق (عليه
السلام) نحوه[2].
هذا و
الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفيّة الصلاة: كابني بابويه[3] و الجعفي،
و الشيخين[4] و أتباعهما[5] و ابن إدريس[6]. و لم
يصرّح أحد منهم بندب الأذكار، و المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.
فان قلت: قد
روى زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام):
«ليس في
الصلاة على الميت قراءة، و لا دعاء موقّت، إلّا أن تدعو بما بدا لك، و أحقّ
الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه
عليه و آله)»[7]. و لهذا قال ابن الجنيد: ليس في الدعاء بين التكبيرات شيء
موقّت لا يجوز غيره.
قلت: نحن لا
نوقت لفظا بعينه، بل نوجب مدلول ما اشتركت فيه الروايات بأية عبارة كانت، و لأنّ
الغاية من الصلاة الدعاء للميت فيجب تحصيلا لها، فيجب الباقي إذ لا قائل بالفرق.
السادسة:
روى أبو
ولّاد عن الصادق (عليه السلام): «تقول إذا كبّرت:
أشهد أن لا
إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له. اللّهم صل على محمد و آل محمد.
اللّهم إن
هذا المسجّى قدامنا عبدك و ابن عبدك، و قد قبضت روحه إليك، و قد احتاج الى رحمتك و
أنت غني عن عذابه. اللّهم انا لا نعلم من ظاهره إلّا خيرا،