responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 433

يقول إذا كبّر: أشهد ان لا إله إلّا اللّٰه» .. الى آخره [1]، و عن أبي ولّاد عن الصادق (عليه السلام) نحوه [2].

هذا و الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفيّة الصلاة: كابني بابويه [3] و الجعفي، و الشيخين [4] و أتباعهما [5] و ابن إدريس [6]. و لم يصرّح أحد منهم بندب الأذكار، و المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب.

فان قلت: قد روى زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام):

«ليس في الصلاة على الميت قراءة، و لا دعاء موقّت، إلّا أن تدعو بما بدا لك، و أحقّ الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)» [7]. و لهذا قال ابن الجنيد: ليس في الدعاء بين التكبيرات شي‌ء موقّت لا يجوز غيره.

قلت: نحن لا نوقت لفظا بعينه، بل نوجب مدلول ما اشتركت فيه الروايات بأية عبارة كانت، و لأنّ الغاية من الصلاة الدعاء للميت فيجب تحصيلا لها، فيجب الباقي إذ لا قائل بالفرق.

السادسة:

روى أبو ولّاد عن الصادق (عليه السلام): «تقول إذا كبّرت:

أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له. اللّهم صل على محمد و آل محمد.

اللّهم إن هذا المسجّى قدامنا عبدك و ابن عبدك، و قد قبضت روحه إليك، و قد احتاج الى رحمتك و أنت غني عن عذابه. اللّهم انا لا نعلم من ظاهره إلّا خيرا،


[1] الكافي 3: 182 ح 1، التهذيب 3: 191 ح 435.

[2] الكافي 3: 184 ح 3، التهذيب 3: 191 ح 436.

[3] الفقيه 1: 101، المقنع: 20، الهداية: 25.

[4] المقنعة: 37، النهاية: 145، المبسوط 1: 184.

[5] راجع: المهذب 1: 130، المراسم: 79، الغنية: 501، الوسيلة: 119، نهاية الإحكام 2:

263.

[6] السرائر: 81.

[7] التهذيب 3: 189 ح 429.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست