اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 432
أربعا، لقوله: «انما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية أن
يقولوا لا يصلّون على أطفالهم»[1].
الخامسة: الأقرب وجوب
الأذكار الأربعة،
لخبر أبي
بصير المذكور.
و خبر أم
سلمة عن الصادق (عليه السلام): «كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و
آله) إذا صلّى على ميت كبّر و تشهد، ثم كبّر فصلّى على الأنبياء و دعا، ثم كبّر و
دعا للمؤمنين، ثم كبّر الرابعة و دعا للميت، ثم كبّر و انصرف. فلما نهاه
اللّٰه عن الصلاة على المنافقين، كبّر و تشهد، ثم كبّر فصلى على النبيين، ثم
كبّر و دعا للمؤمنين ثم كبّر الرابعة و انصرف و لم يدع للميت»[2].
و رواية
إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام)، عن الصادق (عليه السلام): «إنّ رسول
اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) حمد اللّٰه و مجّده بعد
الاولى، و دعا في الثانية للنبي، و في الثالثة للمؤمنين، و في الرابعة للميت»[3].
و عن يونس
بن يعقوب عنه (عليه السلام): «إنّما هو تكبير و تسبيح و تمجيد[4] و تهليل»[5].
و عن يونس
عن الصادق (عليه السلام): «الصلاة على الجنائز: التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة، و
الثانية الشهادتان، و الثالثة الصلاة على النبي و أهل بيته و الثناء على
اللّٰه، و الرابعة له»[6].
و في خبر
سماعة: سألته عن الصلاة على الميت؟ فقال: «خمس تكبيرات