responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 432

أربعا، لقوله: «انما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة، كراهية أن يقولوا لا يصلّون على أطفالهم» [1].

الخامسة: الأقرب وجوب الأذكار الأربعة،

لخبر أبي بصير المذكور.

و خبر أم سلمة عن الصادق (عليه السلام): «كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إذا صلّى على ميت كبّر و تشهد، ثم كبّر فصلّى على الأنبياء و دعا، ثم كبّر و دعا للمؤمنين، ثم كبّر الرابعة و دعا للميت، ثم كبّر و انصرف. فلما نهاه اللّٰه عن الصلاة على المنافقين، كبّر و تشهد، ثم كبّر فصلى على النبيين، ثم كبّر و دعا للمؤمنين ثم كبّر الرابعة و انصرف و لم يدع للميت» [2].

و رواية إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن (عليه السلام)، عن الصادق (عليه السلام): «إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) حمد اللّٰه و مجّده بعد الاولى، و دعا في الثانية للنبي، و في الثالثة للمؤمنين، و في الرابعة للميت» [3].

و عن يونس بن يعقوب عنه (عليه السلام): «إنّما هو تكبير و تسبيح و تمجيد [4] و تهليل» [5].

و عن يونس عن الصادق (عليه السلام): «الصلاة على الجنائز: التكبيرة الأولى استفتاح الصلاة، و الثانية الشهادتان، و الثالثة الصلاة على النبي و أهل بيته و الثناء على اللّٰه، و الرابعة له» [6].

و في خبر سماعة: سألته عن الصلاة على الميت؟ فقال: «خمس تكبيرات‌


[1] الكافي 3: 206 ح 3، التهذيب 3: 198 ح 457، الاستبصار 1: 479 ح 1856.

[2] الكافي 3: 181 ح 3، الفقيه 1: 100 ح 469، علل الشرائع: 303، التهذيب 3: 189 ح 431.

[3] التهذيب 3: 317 ح 983، الاستبصار 1: 475 ح 1840.

[4] في جميع المصادر: «و تحميد».

[5] الكافي 3: 178 ح 1، الفقيه 1: 107 ح 495، التهذيب 3: 203 ح 475.

[6] التهذيب 3: 318 ح 987.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست