اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 43
العاشر: العلم بالجرح و التعديل، و يكفي الاعتماد على شهادة الأولين
به كما اشتمل عليه كتب الرجال، إذ يتعذّر ضبط الجميع مع تطاول الأزمنة. و في
الكافي و من لا يحضره الفقيه و التهذيب بلاغ واف و بيان شاف[1]، و الى ذلك أشار بقوله: «و روى حديثنا»[2].
الحادي عشر:
العلم بمقتضى اللفظ لغة و عرفا و شرعا.
الثاني عشر:
أن يعلم من المخاطب إرادة المقتضى إن تجرّد عن القرينة، و ارادة ما دلّت عليه
القرينة ان وجدت ليثق بخطابه، و هو موقوف على ثبوت الحكمة.
الثالث عشر:
أن يكون حافظا، بمعنى: أنّه أغلب عليه من النسيان، لتعذّر درك الأحكام من دونه.
و الأولى
جواز تجزّئ الاجتهاد، لأنّ الغرض الاطلاع على مأخذ الحكم و ما يعتبر فيه و هو
حاصل، و يندر و يبعد تعلّق غيره به فلا يلتفت اليه، لقيام هذا التجويز في المجتهد
المطلق، و عليه نبّه في مشهور أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام): «أنظروا الى رجل
منكم يعلم شيئا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فانّي قد جعلته قاضيا»[3].
الإشارة الرابعة [وجوب
اجتهاد العامّي لتحصيل المفتي]
يجب اجتهاد
العامي و من قصر عن الاستدلال في تحصيل المفتي بإذعان العلماء له و اشتهار فتياه.
فان تعدّد وجب اتباع الأعلم الأورع- كما تضمّنه الحديث- لزيادة الثقة بقوله. فان
تقابل الأعلم و الأورع، فالأولى: تقليد الأعلم، لأنّ القدر الذي فيه من الورع
يحجزه عن الاقتحام على ما لا يعلم، فيبقى ترجيح العلم[4] سالما عن
المعارض.
[1]
هذا إشارة إلى القول بكفاية اتفاق المشايخ الثلاثة- الكليني و الصدوق و الطوسي-
على إخراج رواية الرجل في وثاقته و الاعتماد على خبره.