responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 428

لحصول الامتياز به. و نحتمله، لأنّ النية لامتياز الشي‌ء على ما هو عليه.

ثم إن كان الميت واحدا نواه، و ان كانوا جماعة نواهم، و لا يشترط تعيين الميت و معرفته بل يكفي نيّة منويّ الإمام، فلو عيّن و أخطأ فالأقرب البطلان، لخلو الواقع عن نية. و لينو المأموم القدوة كما في سائر الجماعات.

الثانية: يجب فيها القيام مع الإمكان إجماعا،

بل هو الرّكن الأظهر، لأنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و الصحابة صلّوا عليها قياما، و التأسّي واجب و خصوصا في الصلاة، لقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «صلوا كما رأيتموني أصلّي» [1] و لأنّ الأصل بعد شغل الذمّة عدم البراءة إلّا بالقيام فيتعيّن. و لو عجز عنه صلّى بحسب مكنته، كاليومية.

فرع:

لو وجد من يمكنه القيام، فهو أولى من العاجز. و في الاجتزاء بصلاة العاجز حينئذ نظر، من صدق الصلاة الواجبة بالنسبة اليه، و من نقصها و قدرة غيره على الكاملة.

الثالثة: الأقرب وجوب ستر العورة مع الإمكان،

إلحاقا لها بسائر الصلوات، و بحكم التأسي. و مع التعذّر يسقط كاليومية، و لا يبرز عنهم الإمام- لأنّه أقرب الى الستر- بل يقف وسطهم، قاله الشيخ في النهاية و المبسوط [2] مع أنّ مذهبه في جماعة العراة في اليوميّة الجلوس [3]. و يمكن الفرق بالاحتياج إلى الركوع و السجود هناك.

و قال الفاضل: ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة، لأنّها دعاء [4].


[1] مسند أحمد 5: 53، سنن الدارمي 1: 286، صحيح البخاري 1: 162، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3: 85 ح 1656، سنن الدار قطني 1: 273، السنن الكبرى 3: 120.

[2] النهاية: 147، المبسوط 1: 186.

[3] النهاية: 119، المبسوط 1: 87.

[4] قواعد الأحكام: 28، نهاية الإحكام 1: 372.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست