اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 428
لحصول الامتياز به. و نحتمله، لأنّ النية لامتياز الشيء على ما هو
عليه.
ثم إن كان الميت
واحدا نواه، و ان كانوا جماعة نواهم، و لا يشترط تعيين الميت و معرفته بل يكفي
نيّة منويّ الإمام، فلو عيّن و أخطأ فالأقرب البطلان، لخلو الواقع عن نية. و لينو
المأموم القدوة كما في سائر الجماعات.
الثانية: يجب فيها القيام
مع الإمكان إجماعا،
بل هو
الرّكن الأظهر، لأنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمة (عليهم
السلام) و الصحابة صلّوا عليها قياما، و التأسّي واجب و خصوصا في الصلاة، لقول
النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله): «صلوا كما رأيتموني أصلّي»[1] و لأنّ
الأصل بعد شغل الذمّة عدم البراءة إلّا بالقيام فيتعيّن. و لو عجز عنه صلّى بحسب
مكنته، كاليومية.
فرع:
لو وجد من
يمكنه القيام، فهو أولى من العاجز. و في الاجتزاء بصلاة العاجز حينئذ نظر، من صدق
الصلاة الواجبة بالنسبة اليه، و من نقصها و قدرة غيره على الكاملة.
الثالثة: الأقرب وجوب ستر
العورة مع الإمكان،
إلحاقا لها
بسائر الصلوات، و بحكم التأسي. و مع التعذّر يسقط كاليومية، و لا يبرز عنهم
الإمام- لأنّه أقرب الى الستر- بل يقف وسطهم، قاله الشيخ في النهاية و المبسوط[2] مع أنّ
مذهبه في جماعة العراة في اليوميّة الجلوس[3]. و يمكن الفرق
بالاحتياج إلى الركوع و السجود هناك.
و قال
الفاضل: ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة، لأنّها دعاء[4].
[1]
مسند أحمد 5: 53، سنن الدارمي 1: 286، صحيح البخاري 1: 162، الإحسان بترتيب صحيح
ابن حبان 3: 85 ح 1656، سنن الدار قطني 1: 273، السنن الكبرى 3: 120.