اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 427
النظر الرابع:
في الصلاة.
و مطالبه
ثلاثة
الأول في واجبها،
و فيه
مسائل:
الأولى:
تجب النيّة
المشتملة على قصد الفعل على وجهه تقرّبا الى اللّٰه تعالى، لأنّها عبادة و
عمل، فتدخل تحت وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ
مُخْلِصِينَ[1].
و «إنّما
الأعمال بالنيات»[2] و عن الرضا (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنيّة»[3]، و لأن
الفعل إذا أمكن وقوعه على وجوه بعضها غير مراد للشارع لم يحصل الامتياز إلّا بالنيّة،
و إلّا لزم الترجيح من غير مرجّح.
و هي فعل
قلبي لا عمل للسان فيها، لأنّها إرادة و الإرادة من فعل القلب.
و لو جمع
بين القلب و اللسان جاز، و الأقرب: عدم استحبابه، لعدم نقله عن السلف الصالح. و
تخيّل أنّه زيادة مشقة فيستتبع الثواب: ضعيف، لأنّ المشقة المعتبرة هي ما أمر به
الشارع، و التقدير خلوّه عن أمره.
و لتكن
مقارنة للتكبير: لأنّه حين الاحتياج الى التمييز و الشروع في العبادة.
و يجب
استدامتها الى آخر الفعل، لتقع الأفعال بعدها بنيّة. و تكفي الاستدامة الحكميّة،
تفاديا من لزوم الحرج المنفي لو لزم البقاء عليها فعلا، لما يعرض من الصوارف و
الشواغل في القلب. و هذا حكم عام في جميع العبادات.
تفريع:
لا يشترط
التعرّض لكونها فرض كفاية، بل يكفي نية مطلق الفرض،