responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 427

النظر الرابع: في الصلاة.

و مطالبه ثلاثة‌

الأول في واجبها،

و فيه مسائل:

الأولى:

تجب النيّة المشتملة على قصد الفعل على وجهه تقرّبا الى اللّٰه تعالى، لأنّها عبادة و عمل، فتدخل تحت وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ [1].

و «إنّما الأعمال بالنيات» [2] و عن الرضا (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنيّة» [3]، و لأن الفعل إذا أمكن وقوعه على وجوه بعضها غير مراد للشارع لم يحصل الامتياز إلّا بالنيّة، و إلّا لزم الترجيح من غير مرجّح.

و هي فعل قلبي لا عمل للسان فيها، لأنّها إرادة و الإرادة من فعل القلب.

و لو جمع بين القلب و اللسان جاز، و الأقرب: عدم استحبابه، لعدم نقله عن السلف الصالح. و تخيّل أنّه زيادة مشقة فيستتبع الثواب: ضعيف، لأنّ المشقة المعتبرة هي ما أمر به الشارع، و التقدير خلوّه عن أمره.

و لتكن مقارنة للتكبير: لأنّه حين الاحتياج الى التمييز و الشروع في العبادة.

و يجب استدامتها الى آخر الفعل، لتقع الأفعال بعدها بنيّة. و تكفي الاستدامة الحكميّة، تفاديا من لزوم الحرج المنفي لو لزم البقاء عليها فعلا، لما يعرض من الصوارف و الشواغل في القلب. و هذا حكم عام في جميع العبادات.

تفريع:

لا يشترط التعرّض لكونها فرض كفاية، بل يكفي نية مطلق الفرض،


[1] سورة البينة: 5.

[2] التهذيب 4: 186 ح 519، مسند أحمد 1: 25، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3:

1515 ح 1907، سنن أبي داود 2: 262 ح 2201، الجامع الصحيح 4: 1079 ح 2147، السنن الكبرى 7: 341.

[3] أمالي الطوسي 2: 203.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست