اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 423
اللّٰه عليه و آله: «إن اللّٰه لا يرد دعوة ذي الشيبة
المسلم»[1].
و على مأخذهم ينبغي اعتبار جميع مرجحات المكتوبة من قدم الهجرة و صباحة الوجه، و
قد صرّح به في التذكرة[2]
أخذا بعمومات التراجيح، و يقوى اعتبار هذه المرجّحات في نائب الولي.
و لو لم يكن
هناك وليّ، قال في التذكرة، يتقدّم بعض المؤمنين[3] و كأنّه
أراد به مع عدم الحاكم. و ذكر ابن الجنيد ثبوت الولاية هنا لقرابة الرسول صلّى
اللّٰه عليه و آله.
و مع
الصلاحية لو استناب جاز، و لو وجد الأكمل، ففي استحباب الاستنابة قوة، لأنّ كماله
قد يكون سببا في إجابة دعائه. و جعل المفيد- في العزيّة- تقديم العالم الفقيه من
السنّة إلّا أنّه بعد الهاشمي.
و يمكن
ترجيح مباشرة الولي، لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة.
و ليتحرّ
الأفضل.
قال ابن
بابويه و الشيخان و الجعفي و أتباعهم: الهاشمي أولى[5].
و بالغ
المفيد رحمه اللّٰه فأوجب تقديمه[6]. و ربما حمل كلامه
على إمام