responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 423

اللّٰه عليه و آله: «إن اللّٰه لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم» [1]. و على مأخذهم ينبغي اعتبار جميع مرجحات المكتوبة من قدم الهجرة و صباحة الوجه، و قد صرّح به في التذكرة [2] أخذا بعمومات التراجيح، و يقوى اعتبار هذه المرجّحات في نائب الولي.

و لو لم يكن هناك وليّ، قال في التذكرة، يتقدّم بعض المؤمنين [3] و كأنّه أراد به مع عدم الحاكم. و ذكر ابن الجنيد ثبوت الولاية هنا لقرابة الرسول صلّى اللّٰه عليه و آله.

الثالث: لو لم يكن الولي بصفة [4] الإمام استناب،

و مع الصلاحية لو استناب جاز، و لو وجد الأكمل، ففي استحباب الاستنابة قوة، لأنّ كماله قد يكون سببا في إجابة دعائه. و جعل المفيد- في العزيّة- تقديم العالم الفقيه من السنّة إلّا أنّه بعد الهاشمي.

و يمكن ترجيح مباشرة الولي، لاختصاصه بمزيد الرقّة التي هي مظنّة الإجابة.

و ليتحرّ الأفضل.

قال ابن بابويه و الشيخان و الجعفي و أتباعهم: الهاشمي أولى [5].

و بالغ المفيد رحمه اللّٰه فأوجب تقديمه [6]. و ربما حمل كلامه على إمام‌


[1] تلخيص الحبير 5: 161.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 47.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 47.

[4] في س: بصفات.

[5] الفقيه 1: 102، المقنع: 21، المقنعة: 38، المبسوط 1: 183، النهاية: 143، السرائر: 81، المعتبر 2: 347، مختلف الشيعة: 120.

[6] المقنعة: 38.

اسم الکتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست